tgoop.com/mnamk/4509
Last Update:
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ •
سلسلةُ الفتاوى اَلْمكتوبة
للشيخ الفاضل أبي المنذر
عمار الحوباني
حفظهُ اللهُ ورعاه
سائلٌ يقول: انا اشتغل في محل والشخص القائم على العمل يأتي بعمال ويحاسبهم خلاف الحساب المقرر من صاحب العمل علماً أن الحساب المقرر من صاحب العمل فيه ظلم للعامل.
السؤال هل القائم على العمل عليه إثم في هذا التصرف؟ وهل يجوز لي أن أعمل في هذا العمل بعد معرفتي بهذا الأمر؟
الجوابُ: لا يجوز أن يتصرف بغير إذن صاحب العمل، لقول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه". فهذا ماله، فلا يحل أخذه إلا بإذنه.
وهذا العامل الذي يعمل معه هو بالخيار، فهو غير مغصوب، فقد اشتغل معه بشروطٍ وبعقودٍ وافق عليها. والنبي -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "المؤمنون عند شروطهم".
وأما هل يجوز العمل بهذا مع معرفة السائل لبعض الأمور التي تحصل؟ هذا هو في الخيار، هو يعمل براتب، فإن أحبَّ الاستمرار، يستمر. وأما هل يبلغ صاحب العمل؟ ينصح لهذا المشرف، ينصح له: ان هذا لا يجوز إلا بإذن من المالك.
أجاب عنها
الشيخ #عمار_الحوباني حفظه الله
https://www.tgoop.com/mnamk
BY قناة الشيخ عمار الحوباني لتعليم تفسير الأحلام

Share with your friend now:
tgoop.com/mnamk/4509