تصحيف سَيَّار في «مغني المحتاج» (2)
من التصحيفات الواقعة في جميع طبعات «مغني المحتاج» من قوله في طهارة دَنِّ الخمر بتخللها: «ويطهر دَنُّها معها وإن غلت حتى ارتفعت وتنجّس بها ما فوقها منه ويشرب منها؛ للضرورةِ».
فقوله: «ويشرب» كذا وقع في طبعة الفيحاء والفجر ودار الفكر ودار الكتب العلمية ودار المعرفة.
والصواب: «وتَشَرَّبَ منها»، أي: تَشَّرَبَ الدَنُّ منها، وهي غاية للمسألة للردِّ على الداركي الذي يقول: إذا تشرب الإناءُ منها لم يطهر.
فقوله: «ويطهر دَنُّها معها» أي: بالتخلل، وقوله: «وإن غلت حتى ارتفعت وتنجسَ بها ما فوقها منه» غاية أولى، وقوله: «وتَشَرَّبَ منها» غاية ثانية، وقوله: «للضرورة» تعليل لطهارة الدَّنِّ بتخلل الخمرِ التي فيه، لا لخصوص الطهارة عند التخلل في صورة التشرب.
والعجيب أن الكلمة واقعة على الصواب في نسختين خطيتين من بين نسخ الكتاب، إحداهما نسخة في الأزهرية والأخرى نسخة المسجد الأقصـى، عَجَّل الله فرجَهُ وطهرَهُ من دنسِ المجرمين.
من التصحيفات الواقعة في جميع طبعات «مغني المحتاج» من قوله في طهارة دَنِّ الخمر بتخللها: «ويطهر دَنُّها معها وإن غلت حتى ارتفعت وتنجّس بها ما فوقها منه ويشرب منها؛ للضرورةِ».
فقوله: «ويشرب» كذا وقع في طبعة الفيحاء والفجر ودار الفكر ودار الكتب العلمية ودار المعرفة.
والصواب: «وتَشَرَّبَ منها»، أي: تَشَّرَبَ الدَنُّ منها، وهي غاية للمسألة للردِّ على الداركي الذي يقول: إذا تشرب الإناءُ منها لم يطهر.
فقوله: «ويطهر دَنُّها معها» أي: بالتخلل، وقوله: «وإن غلت حتى ارتفعت وتنجسَ بها ما فوقها منه» غاية أولى، وقوله: «وتَشَرَّبَ منها» غاية ثانية، وقوله: «للضرورة» تعليل لطهارة الدَّنِّ بتخلل الخمرِ التي فيه، لا لخصوص الطهارة عند التخلل في صورة التشرب.
والعجيب أن الكلمة واقعة على الصواب في نسختين خطيتين من بين نسخ الكتاب، إحداهما نسخة في الأزهرية والأخرى نسخة المسجد الأقصـى، عَجَّل الله فرجَهُ وطهرَهُ من دنسِ المجرمين.
❤31👍15
من أركان يومِك أيها المحبّ: وِرد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.
❤139👍6
الغالبُ أنك لست تأخذ على إنسان شيئًا، أو تصوّبُ له خطأ، أو تستدرك عليه بشيء .. إلا ويرى في عينِك محبة زينِه أو إرادة شينه، ويَشَمّ منك عبير إخلاصِك أو حَرْوة مباهتِك، لا يحجب ذلك عنه لفظ حسن ولا تبسُّمٌ، فاقصد الله وحده، واطلب الخير لعباده.
❤85👍8
العلم لا يصلح للنفس الثائرة، التي تنفعل بكلّ حجة، وتدهش بكلّ إيراد، صاحب هذه النفس مِسفارٌ كثير النُّقلة، بل نفس صاحب العلم ينبغي أن تكون صَمُوتًا كثيرة التأمل، تعرض عليها الحجة الظاهرة فتتلقاها بعين التأمل لا بلسان الدهشة والخِفة.
❤103😢8👍7💯3🥰2
Forwarded from المنثورات والملح-د.طه نجا
هيبة الحق ... والخضوع له!!
***
من الأنفاس الزكية، للإمام أبي عبد الله الشافعي، رضي الله عنه، قوله:
مَا أَوْرَدْتُ الْحَقَّ، والْحُجَّةَ عَلَى أحدٍ؛
فَقَبِلَهَا مِنِّي=
إِلا هِبْتُهُ،
وَاعْتَقَدْتُ مَوَدَّتَهُ.
وَلا كَابَرَنِي عَلَى الْحَقِّ أحدٌ،
وَدَافَعَ الْحُجَّةَ=
إِلا سَقَطَ مِنْ عَيْنِي!!
***
من الأنفاس الزكية، للإمام أبي عبد الله الشافعي، رضي الله عنه، قوله:
مَا أَوْرَدْتُ الْحَقَّ، والْحُجَّةَ عَلَى أحدٍ؛
فَقَبِلَهَا مِنِّي=
إِلا هِبْتُهُ،
وَاعْتَقَدْتُ مَوَدَّتَهُ.
وَلا كَابَرَنِي عَلَى الْحَقِّ أحدٌ،
وَدَافَعَ الْحُجَّةَ=
إِلا سَقَطَ مِنْ عَيْنِي!!
❤56👍11
Forwarded from عبد الحميد التركماني 🔻
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤69👍4
لأصحاب الحواشي في مذهبنا = منة كبرى علينا، فبهم تحررَ المنقول، وتمايزت الصورُ، واستبانت كثير من المدارك، وبرزت مولَّداتٌ.
أجزل الله مثوبتهم، وجزاهم الله عنا كلّ خير.
وإني لأعجبُ غاية العجب من أجنبيٍّ عن صناعتهم، قاصرٍ عن مرتبتهم، يتعثر في كثير مما سطروا .. يرميهم بالجمود والضعف، وكأنه يظن أن مخالفة السابقين وكثرة التخطئة علامة التحرر والتحرير، فإلى الله المشتكى من انقلاب مظنة الذم مدحًا ومظنة المدح ذمًّا.
ولم أرَ إنسانًا يصف عصر هؤلاء بالجمود حتى استقر في نفسي أنه لا ينطق بذلك إلا عن ضعف معرفة بهم، وإنما هو شيءٌ تلقاه عن إنسانٍ أو صحيفةٍ، فاستحسنته نفسه.
أجزل الله مثوبتهم، وجزاهم الله عنا كلّ خير.
وإني لأعجبُ غاية العجب من أجنبيٍّ عن صناعتهم، قاصرٍ عن مرتبتهم، يتعثر في كثير مما سطروا .. يرميهم بالجمود والضعف، وكأنه يظن أن مخالفة السابقين وكثرة التخطئة علامة التحرر والتحرير، فإلى الله المشتكى من انقلاب مظنة الذم مدحًا ومظنة المدح ذمًّا.
ولم أرَ إنسانًا يصف عصر هؤلاء بالجمود حتى استقر في نفسي أنه لا ينطق بذلك إلا عن ضعف معرفة بهم، وإنما هو شيءٌ تلقاه عن إنسانٍ أو صحيفةٍ، فاستحسنته نفسه.
❤94👍19👏3👌3🕊2
الجامع في اصطلاحات المذهب الشافعي
هذه مجموعة من الاصطلاحات المتداولة بين متأخري السادة الشافعية ، جمعتها من : «الابتهاج في شرح المنهاج» (ج1 / ق1 / نسخة مكتبة أحمد الثالث ) لتقي الدين السبكي ، «النجـم الوهــاج في شــرح المنهاج» (1/208) للـدميري ، «نهاية المحتاج» (1/45) للرملي ، «مغني المحتاج» (1/35) للخطيب الشربيني ، «المسلك العدل في شرح مختصر بافضل [ق9-10-خ] للعلامة الكردي ، و«سلم المتعلم المحتاج» للعلامة الأهدل [ص653-658] ، و«المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ» [ص44] للعلامة القره داغي ، وليس لي فيها إلا الجمع والرقم .
وهي على نوعين :
(1) الاصطلاحات التي وضعها الإمام النووي رحمه الله .
(2) الاصطلاحات التي جرى عليها محققو المتأخرين كالشارح المحقق وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والهيتمي والخطيب والرملي .
(1) « الأقوال » : هي اجتهادات الإمام الشافعي - رحمه الله - المنصوصة ، سواء في القديم أو الجديد .
(2) « القول القديم » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - قبل انتقاله إلى مصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(3) « القول الجديد » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - بمصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(4) « الأظهر » : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويًّا ، بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منها وترجح أحدهما على الآخر ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر ، ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور ، لكن الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان .
(5) « المشهور » : هو الرأي الرجح من القولين او الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين ضعيفًا ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور ، ويقابله الغريب الذي ضعف دليله .
(6) « الوجوه » : هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي - رحمه الله- الذين بلغوا في الاجتهاد مبلغًا عظيمًا ، والتي استنبطوها على ضوء أصول المذهب العامة وقواعده .
(7) « الأصح » : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه قويًّا، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.
(8) « الصحيح »: هو الرأي الرجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه ضعيفًا ، ويقابله الضعيف أو الفاسد ، ويعبون عنه بقولهم : « وفي وجه .... » .
(9) «الطرق»: يطلق هذا المصطلح إذا اختلف الأصحاب في حكاية المذهب .
(10) «المذهب» : يطلق هذا المطلح لبيان الرأي الراجح في حكاية المذهب ، وذلك في حالة اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيختار المصنف الراجح من الطرق ، فيقول مثلًا : « على المذهب » .
(11) « النص » : هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي ، ويقابله القول المُخَرَّج ، والتخريج - كما قال الخطيب الشربيني - هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة قولان : منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج.
(12) « الأشبه » : هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة ، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنان على قياسين ، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر .
(13) «القاضي» عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين.
(14) «القاضيان» يريدون بهما الروياني والماوردي .
(15) «الشارح» إذا أطلقها الرملي أو الهيتمي أو الخطيب فالمراد الجلال المحلي ، وإذا أطلقها أصحاب الحواشي فالمراد شارح الكتاب ، وهذا حيث لم يكن ثم اصطلاح خاص ، كابن حجر في «شرح الإرشاد» إذا أطلق الشارح فالمراد الجوجري شارح الإرشاد .
(16) «الشارح المحقق» : جلال الدين المحلي .
(17) «الشيخان» يريدون بهما الرافعي والنووي.
(18) «الشيوخ» يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي.
(19) «شيخنا» : إذا قالها الهيتمي في «التحفة» أو الخطيب في «المغني» فيريدان به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهو مراد الرملي في النهاية بقوله:«الشيخ».
(20) «شيخي» إذا قالها الخطيب «شيخي» فيريد به الشهاب أحمد الرملي ، وهو مراد ابنه الجمال بقوله: «أفتى به الوالد».
(21) «لا يبعد كذا» فهو احتمال.
(22) «على ما شمله كلامهم» إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل ، كما صرح بذلك في حاشية فتح الجواد ، ومحله حيث لم ينبه على ضعفه أو ترجيحه ، وإلا خرج عن كونه مشكلًا إلى ما حكم به عليه .
(23) «كذا قالوه» فهو تبرٍ أو مشكل ، ومثله «كذا قاله فلان» .
(24) «إن صح هذا فكذا» فظاهره عدم إرتضائه ، كما نبه عليه في الجنائز من «التحفة» .
هذه مجموعة من الاصطلاحات المتداولة بين متأخري السادة الشافعية ، جمعتها من : «الابتهاج في شرح المنهاج» (ج1 / ق1 / نسخة مكتبة أحمد الثالث ) لتقي الدين السبكي ، «النجـم الوهــاج في شــرح المنهاج» (1/208) للـدميري ، «نهاية المحتاج» (1/45) للرملي ، «مغني المحتاج» (1/35) للخطيب الشربيني ، «المسلك العدل في شرح مختصر بافضل [ق9-10-خ] للعلامة الكردي ، و«سلم المتعلم المحتاج» للعلامة الأهدل [ص653-658] ، و«المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ» [ص44] للعلامة القره داغي ، وليس لي فيها إلا الجمع والرقم .
وهي على نوعين :
(1) الاصطلاحات التي وضعها الإمام النووي رحمه الله .
(2) الاصطلاحات التي جرى عليها محققو المتأخرين كالشارح المحقق وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والهيتمي والخطيب والرملي .
(1) « الأقوال » : هي اجتهادات الإمام الشافعي - رحمه الله - المنصوصة ، سواء في القديم أو الجديد .
(2) « القول القديم » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - قبل انتقاله إلى مصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(3) « القول الجديد » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - بمصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(4) « الأظهر » : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويًّا ، بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منها وترجح أحدهما على الآخر ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر ، ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور ، لكن الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان .
(5) « المشهور » : هو الرأي الرجح من القولين او الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين ضعيفًا ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور ، ويقابله الغريب الذي ضعف دليله .
(6) « الوجوه » : هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي - رحمه الله- الذين بلغوا في الاجتهاد مبلغًا عظيمًا ، والتي استنبطوها على ضوء أصول المذهب العامة وقواعده .
(7) « الأصح » : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه قويًّا، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.
(8) « الصحيح »: هو الرأي الرجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه ضعيفًا ، ويقابله الضعيف أو الفاسد ، ويعبون عنه بقولهم : « وفي وجه .... » .
(9) «الطرق»: يطلق هذا المصطلح إذا اختلف الأصحاب في حكاية المذهب .
(10) «المذهب» : يطلق هذا المطلح لبيان الرأي الراجح في حكاية المذهب ، وذلك في حالة اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيختار المصنف الراجح من الطرق ، فيقول مثلًا : « على المذهب » .
(11) « النص » : هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي ، ويقابله القول المُخَرَّج ، والتخريج - كما قال الخطيب الشربيني - هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة قولان : منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج.
(12) « الأشبه » : هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة ، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنان على قياسين ، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر .
(13) «القاضي» عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين.
(14) «القاضيان» يريدون بهما الروياني والماوردي .
(15) «الشارح» إذا أطلقها الرملي أو الهيتمي أو الخطيب فالمراد الجلال المحلي ، وإذا أطلقها أصحاب الحواشي فالمراد شارح الكتاب ، وهذا حيث لم يكن ثم اصطلاح خاص ، كابن حجر في «شرح الإرشاد» إذا أطلق الشارح فالمراد الجوجري شارح الإرشاد .
(16) «الشارح المحقق» : جلال الدين المحلي .
(17) «الشيخان» يريدون بهما الرافعي والنووي.
(18) «الشيوخ» يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي.
(19) «شيخنا» : إذا قالها الهيتمي في «التحفة» أو الخطيب في «المغني» فيريدان به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهو مراد الرملي في النهاية بقوله:«الشيخ».
(20) «شيخي» إذا قالها الخطيب «شيخي» فيريد به الشهاب أحمد الرملي ، وهو مراد ابنه الجمال بقوله: «أفتى به الوالد».
(21) «لا يبعد كذا» فهو احتمال.
(22) «على ما شمله كلامهم» إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل ، كما صرح بذلك في حاشية فتح الجواد ، ومحله حيث لم ينبه على ضعفه أو ترجيحه ، وإلا خرج عن كونه مشكلًا إلى ما حكم به عليه .
(23) «كذا قالوه» فهو تبرٍ أو مشكل ، ومثله «كذا قاله فلان» .
(24) «إن صح هذا فكذا» فظاهره عدم إرتضائه ، كما نبه عليه في الجنائز من «التحفة» .
❤30👍11
(25) وإن قالوا : «كما» أو «لكن» فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فالأمر واضح ، وإلا فهو معتمد ، فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد المصري عن شيخه الشوبري أن ما بعد «كما» هو المعتمد ، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد «لكن» إنما هو فيما إذا لم يسبقها «كما» ، إلا إن قال : «لكن الأوجه كذا» أو «لكن المعتمد كذا» فهو حينئذ المعتمد .
(26) وقول ابن حجر: «على المعتمد» يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي.
(27) وقوله: «على الأوجه» يعني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.
(28) أو «على ما اقتضاه كلامهم» فصيغة تَبَرٍّ كقولهم: «على ما قاله فلان» بذكر «على» أو «هذا كلام فلان» كله تَبَرٍّ ، والمعتمد مقابله.
(29) «والذي يظهر» بحث للمصنف، والبحث : ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقلٍ عام.
(30) أو «لم نر فيه نقلاً» يريدون نقلاً خاصاً.
(31) أو «هو محتمل» فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر فالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح.
(32) أو «على المختار» إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهب، فلا يعول عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف.
(33) أو «وقع لفلان كذا» فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحاً .
(34) أو «في أصل الروضة» فالمراد عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز.
(35) أو «في زوائد الروضة» فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز.
(36) أو «نقله فلان عن فلان» أو «حكاه فلان عن فلان» فالمعنى واحد.
(37) أو «سكت عليه» أي ارتضاه.
(38) أو «أقره فلان» فهو كالجازم به.
(39) أو «نبه عليه الأذرعي» معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير.
(40) أو «كما ذكره الأذرعي» فالمراد أن ذلك من عند نفسه.
(41) أو «الظاهر كذا» فهو من بحث القائل.
(42) و «الفحوى» هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.
(43) و «المقتضى» و «القضية» هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.
(44) أو «زعم فلان» فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه.
(45) ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله وإنما يقال: «قال بعض العلماء» فإن مات صرحوا باسمه.
(46) والمقرر الناقل متى قال «وعبارته» تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذباً.
(47) ومتى قال: «قال فلان» كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.
(48) وقولهم: «ملخصاً» فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود .
(49) وقولهم: «المعنى كذا» المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.
(50) وقولهم: «فيرد عليه كذا» وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض .
(51) وقولهم: «ويتوجه» وما اشتق منه أعم منه من غيره.
(52) وقولهم: «مع ضعف فيه»قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضاً.
(53) وقولهم: «ولقائل» لما فيه ضعف ضعيف.
(54) أو «وفيه بحث» ونحوه لما فيه قوة سواءٌ تحقق الجواب أم لا.
(55) و «قيل» و«يقال» و«لا يبعد» و«يمكن» صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثاً كان أو جواباً.
(56) أو «أقول» أو «قلت» لما هو خاصٌ بالقائل أو «حاصله» أو «محصله» أو «تحريره» أو« تنقيحه» أو نحو ذلك فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.
(57) «تأمل» إشارة إلى دقة المقام مرة، وإلى خدشٍ فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي.
(58) «فتأمل» بالفاء إشارة إلى الضعيف.
(59) «فليتأمل» إشارة إلى الأضعف.
(60) «وفيه نظر» يستعمل في لزوم الفساد.
(61) «ولقائل» إذا كان بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء.
(62) «فإن قيل» إذا كان السؤال ضعيفاَ فجوابه أجيب ويقال .
(63) «لا يقال» لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول .
(64) «فإن قلت» للسؤال إذا كان قوياً وجوابه قلنا أو قلت.
(65) «قيل» يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه.
(66) «محصل الكلام»يقال للإجمال بعد التفصيل.
(67) «وحاصل الكلام» يقال للتفصيل بعد الإجمال.
(68) «والتعسف» ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وقد يطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه.
(69) «وفيه تساهل» يستعمل في كلامٍ لا خطأ فيه.
(70) «التسامح» هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز.
(71) «التأمل» هو إعمال الفكر.
(72) «التدبر» تصرف القلب بالنظر في الدلائل.
(26) وقول ابن حجر: «على المعتمد» يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي.
(27) وقوله: «على الأوجه» يعني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.
(28) أو «على ما اقتضاه كلامهم» فصيغة تَبَرٍّ كقولهم: «على ما قاله فلان» بذكر «على» أو «هذا كلام فلان» كله تَبَرٍّ ، والمعتمد مقابله.
(29) «والذي يظهر» بحث للمصنف، والبحث : ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقلٍ عام.
(30) أو «لم نر فيه نقلاً» يريدون نقلاً خاصاً.
(31) أو «هو محتمل» فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر فالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح.
(32) أو «على المختار» إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهب، فلا يعول عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف.
(33) أو «وقع لفلان كذا» فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحاً .
(34) أو «في أصل الروضة» فالمراد عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز.
(35) أو «في زوائد الروضة» فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز.
(36) أو «نقله فلان عن فلان» أو «حكاه فلان عن فلان» فالمعنى واحد.
(37) أو «سكت عليه» أي ارتضاه.
(38) أو «أقره فلان» فهو كالجازم به.
(39) أو «نبه عليه الأذرعي» معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير.
(40) أو «كما ذكره الأذرعي» فالمراد أن ذلك من عند نفسه.
(41) أو «الظاهر كذا» فهو من بحث القائل.
(42) و «الفحوى» هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.
(43) و «المقتضى» و «القضية» هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.
(44) أو «زعم فلان» فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه.
(45) ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله وإنما يقال: «قال بعض العلماء» فإن مات صرحوا باسمه.
(46) والمقرر الناقل متى قال «وعبارته» تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذباً.
(47) ومتى قال: «قال فلان» كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.
(48) وقولهم: «ملخصاً» فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود .
(49) وقولهم: «المعنى كذا» المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.
(50) وقولهم: «فيرد عليه كذا» وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض .
(51) وقولهم: «ويتوجه» وما اشتق منه أعم منه من غيره.
(52) وقولهم: «مع ضعف فيه»قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضاً.
(53) وقولهم: «ولقائل» لما فيه ضعف ضعيف.
(54) أو «وفيه بحث» ونحوه لما فيه قوة سواءٌ تحقق الجواب أم لا.
(55) و «قيل» و«يقال» و«لا يبعد» و«يمكن» صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثاً كان أو جواباً.
(56) أو «أقول» أو «قلت» لما هو خاصٌ بالقائل أو «حاصله» أو «محصله» أو «تحريره» أو« تنقيحه» أو نحو ذلك فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.
(57) «تأمل» إشارة إلى دقة المقام مرة، وإلى خدشٍ فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي.
(58) «فتأمل» بالفاء إشارة إلى الضعيف.
(59) «فليتأمل» إشارة إلى الأضعف.
(60) «وفيه نظر» يستعمل في لزوم الفساد.
(61) «ولقائل» إذا كان بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء.
(62) «فإن قيل» إذا كان السؤال ضعيفاَ فجوابه أجيب ويقال .
(63) «لا يقال» لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول .
(64) «فإن قلت» للسؤال إذا كان قوياً وجوابه قلنا أو قلت.
(65) «قيل» يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه.
(66) «محصل الكلام»يقال للإجمال بعد التفصيل.
(67) «وحاصل الكلام» يقال للتفصيل بعد الإجمال.
(68) «والتعسف» ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وقد يطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه.
(69) «وفيه تساهل» يستعمل في كلامٍ لا خطأ فيه.
(70) «التسامح» هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز.
(71) «التأمل» هو إعمال الفكر.
(72) «التدبر» تصرف القلب بالنظر في الدلائل.
❤20👍6
(73) «تدبر» للسؤال في المقام.
(74) «فتدبر» بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
(75) «وفي الجملة» يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(76) «وبالجملة» في الكليات والتفصيل.
(77) «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع، وتنبيهاً للمقيد المذكور قبلها.
(78) «وقد يفرق» و«إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» صيغ فرق.
(79) «وقد يجاب» و«إلا أن يجاب» و«لك أن تجيب» كلها جواب من قائله.
(80) «ولك رده» و«يمكن رده» صيغ رد.
(81) «لو قيل كذا» صيغة ترجيح.
(82) ومثله «لم يبعد» ومثله «ليس ببعيد» ومثله «لكان قريباً» ومثله «أو أقرب».
(83) وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
(84) وإن قالوا: «وإن» أو «ولو» فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(85) «الأشهر كذا والعمل على خلافه» تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
(86) وقول الشيخين «وعليه العمل» صيغة ترجيح.
(87) «اتفقوا» و«هذا المجزوم به» و«هذا لاخلاف فيه» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(88) «هذا مجمع عليه» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(89) «وفي صحته نظر» دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلاً.
(90) «ينبغي» الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(91) «لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(92) «وانتحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(93) «وليس بشيء» تأكيد للضعيف.
(94) «وفي النفس منه شيء» صيغة رد.
(95) «وزعم كذا ممنوع» صيغة توجيه.
(96) «لم أعثر عليه» صيغة استغراب.
(97) في فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين .ويوجه هذا الإصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين" اهـ
(98) الفَرقُ بيْنَ البنَاءِ والتَّرْتيبِ قد يقَعُ في كَلام الأصحابِ - عليهِمْ رحمةُ الله تعالى - : (هذَا مَبْنيٌّ علَى كذَا) ، وتارةً يقولُون : (وهذا مُرَتَّبٌ على كذا) .
هذا الفرقُ من مهمات الفُروق بين اصْطِلَاحاتِ الأصحاب ؛ إذ إنّه لم يقع في تصانيفِ من كتَبَ مداخلَ للمذهبِ الشّافعيِّ ، وقد وقعَ في كتب المذهب في غير مظِنَّتِه .
فحاصلُ المسألة : أن البناءَ والتَّرْتيب يشتركانِ في إرجاعِ الأقوَال في المسألة إلى أصْلٍ واحدٍ ، ولكن يختلفُ الترتيبُ عن البناءِ في أن الترتيبَ يزيدُ بأن أحد طرفَيْ الخِلاف في صورة أولى منه في الأخرى.
مثالٌٌ : مسألة : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ بالخُرُوج لمَرَضٍ أو إكراهٍ أو نحوه .
قال الغزالي في (الوجيز) : (قولانِ مرتبان على الحيض ، وأولى بأن ينقطع التتابعُ) .
وقصَدَ الغزّاليُّ بالحيضِ مسألةَ : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ المنذورِ بالحيضِ إن كانت المدةُ المنذورةُ تخلو عن الحيض غالبًا ؟
فاعترض بعضُ الشّراح على الغزاليِّ في قوله : (قولان مُرَتَّبانِ على الحيض) أنه رتَّبَ القولين على الوجهين ، ولا يصحُّ بناءُ القولين على الوجهين .
فأجاب الرافعيُّ - رحمه الله - في الشرح الكبير (ج6/ص534/ ط دار الفكر) عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الذى يستحقُ الاستبعادَ إنما هو ترتيبُ القولين المنصوصين علي وجهَين للأصحاب ، والقولانِ في تلك الصورة ليسا منصوصين ، بل هما حاصلانِ من تصرف الأصحاب ، والوجهانِ في الحيض ليسا علي معنى افتراق الأصحاب واختلافهم ، وإنما هما مأخوذانِ من القولين في أنه هل يبطلُ التتابعُ بالحيضِ في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع ، ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولًا ، وقد يسمى وجهًا ، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما .
والثانى : أن الذى يُسْتَبْعدُ هو بناءُ القولين على الوجهين ؛ فإن المبنيَّ عليه ينبغى أن يكون أقدمَ من المبنىِّ ، أما الترتيبُ فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولي منه في صورة أخرى ، ولا بُعْدَ في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة [ يعني : في صورة المرض] أولي من وجه الانقطاع في صورة الحيض .
الحاصل أن الغزالي عبر بالترتيب ، ولم يعبر بالبناء ؛ لأنه - كما يقول الرافعي - لا يبعد أن يكون القول بانقطاع التتابع في صورة الخروج لمرض أو إكراهٍ أولى من وجْهِ الانقطاع في صورة الحيض .
أمّا قولُ التقيِّ السُّبكيِّ رحمه الله : (قد يُطْلَق البناءُ على التَّرتيب) فبيانٌ للتَّسَمُّح والتَّجَوُّز الواقع لا الاصطلاح والتأصيل .
والله المستعان !
(74) «فتدبر» بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
(75) «وفي الجملة» يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(76) «وبالجملة» في الكليات والتفصيل.
(77) «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع، وتنبيهاً للمقيد المذكور قبلها.
(78) «وقد يفرق» و«إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» صيغ فرق.
(79) «وقد يجاب» و«إلا أن يجاب» و«لك أن تجيب» كلها جواب من قائله.
(80) «ولك رده» و«يمكن رده» صيغ رد.
(81) «لو قيل كذا» صيغة ترجيح.
(82) ومثله «لم يبعد» ومثله «ليس ببعيد» ومثله «لكان قريباً» ومثله «أو أقرب».
(83) وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
(84) وإن قالوا: «وإن» أو «ولو» فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(85) «الأشهر كذا والعمل على خلافه» تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
(86) وقول الشيخين «وعليه العمل» صيغة ترجيح.
(87) «اتفقوا» و«هذا المجزوم به» و«هذا لاخلاف فيه» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(88) «هذا مجمع عليه» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(89) «وفي صحته نظر» دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلاً.
(90) «ينبغي» الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(91) «لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(92) «وانتحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(93) «وليس بشيء» تأكيد للضعيف.
(94) «وفي النفس منه شيء» صيغة رد.
(95) «وزعم كذا ممنوع» صيغة توجيه.
(96) «لم أعثر عليه» صيغة استغراب.
(97) في فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين .ويوجه هذا الإصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين" اهـ
(98) الفَرقُ بيْنَ البنَاءِ والتَّرْتيبِ قد يقَعُ في كَلام الأصحابِ - عليهِمْ رحمةُ الله تعالى - : (هذَا مَبْنيٌّ علَى كذَا) ، وتارةً يقولُون : (وهذا مُرَتَّبٌ على كذا) .
هذا الفرقُ من مهمات الفُروق بين اصْطِلَاحاتِ الأصحاب ؛ إذ إنّه لم يقع في تصانيفِ من كتَبَ مداخلَ للمذهبِ الشّافعيِّ ، وقد وقعَ في كتب المذهب في غير مظِنَّتِه .
فحاصلُ المسألة : أن البناءَ والتَّرْتيب يشتركانِ في إرجاعِ الأقوَال في المسألة إلى أصْلٍ واحدٍ ، ولكن يختلفُ الترتيبُ عن البناءِ في أن الترتيبَ يزيدُ بأن أحد طرفَيْ الخِلاف في صورة أولى منه في الأخرى.
مثالٌٌ : مسألة : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ بالخُرُوج لمَرَضٍ أو إكراهٍ أو نحوه .
قال الغزالي في (الوجيز) : (قولانِ مرتبان على الحيض ، وأولى بأن ينقطع التتابعُ) .
وقصَدَ الغزّاليُّ بالحيضِ مسألةَ : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ المنذورِ بالحيضِ إن كانت المدةُ المنذورةُ تخلو عن الحيض غالبًا ؟
فاعترض بعضُ الشّراح على الغزاليِّ في قوله : (قولان مُرَتَّبانِ على الحيض) أنه رتَّبَ القولين على الوجهين ، ولا يصحُّ بناءُ القولين على الوجهين .
فأجاب الرافعيُّ - رحمه الله - في الشرح الكبير (ج6/ص534/ ط دار الفكر) عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الذى يستحقُ الاستبعادَ إنما هو ترتيبُ القولين المنصوصين علي وجهَين للأصحاب ، والقولانِ في تلك الصورة ليسا منصوصين ، بل هما حاصلانِ من تصرف الأصحاب ، والوجهانِ في الحيض ليسا علي معنى افتراق الأصحاب واختلافهم ، وإنما هما مأخوذانِ من القولين في أنه هل يبطلُ التتابعُ بالحيضِ في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع ، ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولًا ، وقد يسمى وجهًا ، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما .
والثانى : أن الذى يُسْتَبْعدُ هو بناءُ القولين على الوجهين ؛ فإن المبنيَّ عليه ينبغى أن يكون أقدمَ من المبنىِّ ، أما الترتيبُ فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولي منه في صورة أخرى ، ولا بُعْدَ في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة [ يعني : في صورة المرض] أولي من وجه الانقطاع في صورة الحيض .
الحاصل أن الغزالي عبر بالترتيب ، ولم يعبر بالبناء ؛ لأنه - كما يقول الرافعي - لا يبعد أن يكون القول بانقطاع التتابع في صورة الخروج لمرض أو إكراهٍ أولى من وجْهِ الانقطاع في صورة الحيض .
أمّا قولُ التقيِّ السُّبكيِّ رحمه الله : (قد يُطْلَق البناءُ على التَّرتيب) فبيانٌ للتَّسَمُّح والتَّجَوُّز الواقع لا الاصطلاح والتأصيل .
والله المستعان !
❤32👍13
ما بذلته لغيرك من دنياك = بعضُ جناح بعوضة، وما حصّلتَه إن تقبل الله منك = ثوابُ الله وفضله، فانظر أيكم أعظم تجارة وأكثر ربحًا.
❤71👍8🥰4🙏2
من قواعدِهم (1)
===
لا يلزمُ من التفريع على شيءٍ صحةُ المفرَّعِ ولا المفرَّعِ عليه؛ إذ قد يُفَرَّعُ الصحيحُ على ضعيفٍ وعكسُه.
الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإيعاب ..
===
لا يلزمُ من التفريع على شيءٍ صحةُ المفرَّعِ ولا المفرَّعِ عليه؛ إذ قد يُفَرَّعُ الصحيحُ على ضعيفٍ وعكسُه.
الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإيعاب ..
❤32👍13
من قواعدهم (2)
===
الإشكالُ لا يَرُدُّ المنقولَ وإن لم يكن عنه جوابٌ.
الشيخ ابن حجر رحمه الله.
===
الإشكالُ لا يَرُدُّ المنقولَ وإن لم يكن عنه جوابٌ.
الشيخ ابن حجر رحمه الله.
❤32👍3
شروط إجزاء النضح في بول الصبي
مذهبنا أن بول الصبي الذكر نجس نجاسة مخففة يُجزئ فيه النضح؛ بأن يعم مصابه بالماء بلا سيلان، فلا يشترط غسله، وذلك لما أخرجه الشيخان أن أم قيس جاءت بابن لها صغير لَمْ يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله، ولما أخرجه الترمذي وحسنه أنه ﷺ قال: «يُغسل من بول الجارية، ويُرَش من بول الغلام».
ولكن يشترط عندنا لإجزاء النضح شروط ثمانية:
الشرط الأول: أن يكون المتنجس جامدًا، فإذا أصاب هذا البول مائعا .. تعذر تطهيره، أو ماء قليلًا لم يطهر إلا بنحو المكاثرة.
الشرط الثاني: أن يكون البول خالصًا، وإلا كأن اختلط برطوية في المحل مثلًا .. وجب الغسل، وهذا ما قرره ابن قاسم والطوخي، وللقليوبي والبرماوي مخالفة لذلك.
الشرط الثالث: كون الصبي ذكرًا محققًا، فيجب الغسل من بول الأنثى والخنثى.
الشرط الرابع: كون البول قبل الحولين تحديدًا من تمام انفصاله، والمصاحب لآخرهما له حكم ما قبلهما كما بحثه ابن قاسم رحمه الله.
واختلف فيما إذا أصابه بول صبي، وشك هل هو قبل الحولين أو بعده، فهل يكتفي بالرش، أو لا بد من الغسل؟ فنقل عن الشيخ سلطان المزَّاحي في درسه أنه لا بد من غسله؛ لأن الرش رخصة، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين، واعتمد الشبراملـسي الاكتفاء بالنضح؛ لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما.
الشرط الخامس: كون الصبي لم يتناول للتغذي غير لبن.
ولا يشترط أن يكون اللبن الذي تناوله لبن أمه، بل المَدار على مطلق اللبن ولو نجسًا كلبن كلبةٍ.
ولا يضر ما يتناوله لغير التعذي؛ كتحنيكه بتمر وتداويه بدواء.
الشرط السادس: إزالة جرم النجاسة قبل النضح، فلا بد من عصر محل البول أو جفافه قبل النضح حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل، بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل فلا تضر.
الشرط السابع: إزالة أوصاف النجاسة ولو مع النضح، فإذا لم تزل بالنضح وجب الغسل.
الشرط الثامن: تعميم المحل الذي أصابه البول، فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره كما يقع من كثير من العوام.
شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري
مذهبنا أن بول الصبي الذكر نجس نجاسة مخففة يُجزئ فيه النضح؛ بأن يعم مصابه بالماء بلا سيلان، فلا يشترط غسله، وذلك لما أخرجه الشيخان أن أم قيس جاءت بابن لها صغير لَمْ يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله، ولما أخرجه الترمذي وحسنه أنه ﷺ قال: «يُغسل من بول الجارية، ويُرَش من بول الغلام».
ولكن يشترط عندنا لإجزاء النضح شروط ثمانية:
الشرط الأول: أن يكون المتنجس جامدًا، فإذا أصاب هذا البول مائعا .. تعذر تطهيره، أو ماء قليلًا لم يطهر إلا بنحو المكاثرة.
الشرط الثاني: أن يكون البول خالصًا، وإلا كأن اختلط برطوية في المحل مثلًا .. وجب الغسل، وهذا ما قرره ابن قاسم والطوخي، وللقليوبي والبرماوي مخالفة لذلك.
الشرط الثالث: كون الصبي ذكرًا محققًا، فيجب الغسل من بول الأنثى والخنثى.
الشرط الرابع: كون البول قبل الحولين تحديدًا من تمام انفصاله، والمصاحب لآخرهما له حكم ما قبلهما كما بحثه ابن قاسم رحمه الله.
واختلف فيما إذا أصابه بول صبي، وشك هل هو قبل الحولين أو بعده، فهل يكتفي بالرش، أو لا بد من الغسل؟ فنقل عن الشيخ سلطان المزَّاحي في درسه أنه لا بد من غسله؛ لأن الرش رخصة، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين، واعتمد الشبراملـسي الاكتفاء بالنضح؛ لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما.
الشرط الخامس: كون الصبي لم يتناول للتغذي غير لبن.
ولا يشترط أن يكون اللبن الذي تناوله لبن أمه، بل المَدار على مطلق اللبن ولو نجسًا كلبن كلبةٍ.
ولا يضر ما يتناوله لغير التعذي؛ كتحنيكه بتمر وتداويه بدواء.
الشرط السادس: إزالة جرم النجاسة قبل النضح، فلا بد من عصر محل البول أو جفافه قبل النضح حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل، بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل فلا تضر.
الشرط السابع: إزالة أوصاف النجاسة ولو مع النضح، فإذا لم تزل بالنضح وجب الغسل.
الشرط الثامن: تعميم المحل الذي أصابه البول، فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره كما يقع من كثير من العوام.
شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري
❤43👍16🤨5