tgoop.com/radiosunna/9254
Last Update:
حكم الأسورة النحاسية العلاجية
لفضيلة أ د #الشيخ_أحمد_بازمول حفظه الله
https://www.radiosunna.com/article_250.html
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :"مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ".
أخرجه أحمد في المسند (28/636رقم17422).
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/889رقم492).
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُود رضي الله عنه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :"إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ".
أخرجه أحمد في المسند (6/110رقم3615).
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (رقم331، 2972).
قال عِيسَى: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :"مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ".
أخرجه الترمذي في السنن (4/403رقم2072).
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (رقم2072).
قال ابن باز :"هذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئًا من التمائم أو الودع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه.
ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين.
فلا يجوز التداوي بالأسباب المحرمة، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعًا، ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأنها أسباب، وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لا بد من أمرين:
أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه، فإن كانت مضرته أكبر لم يجز استعماله، وإن لم يرد فيه نهي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره.
فالمعيار في التحليل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسان، وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله، ويتعاطى أسبابًا محرمة.
وقد يتعاطى الإنسان أسبابًا هي في نفسها جائزة، كالرقية الشرعية، وتناول الحبوب، والإبر المشتملة على المواد المباحة، فيحرم عليه تناولها إذا اعتقد أنها هي الشافية وليس ربه وخالقه، وأنه هو الذي بيده الشفاء.
إذا عرف هذا فمسألة المعضد (الأسورة النحاسية)، تلحق بالأسباب المحرمة، لأنه من جنس الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء فيها النهي.
ومما يؤيد ذلك أن تعاطي لبسه قد يفضي بالناس إلى لبس كل ما جاء من الغرب، مما يدعى فيه النفع، حتى تعظم المصيبة ويكبر الخطر، ويغفل الناس عما جاء به الشرع المطهر، في تنويع الأسباب وتفصيلها، ووجوب التحرز مما حرم الله منها.
فالذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سدًا لذريعة الشرك، وحسمًا لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به، واعتمادًا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره".
انظر بتصرف : مجموع فتاوى ابن باز (1/201-207).
وقال صالح الفوزان :"لا يجوز للمسلم هذه الأمور !
ما يجوز له يلبس الأساور ويلبس الرقاع أو الخيوط عشان تدفع عنه العين، تدفع عنه الحمى، تدفع عنه كذا !!! هذه أوهام".
الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=m9ALXlPMkzs
تنبيه :
لبس الأسورة النحاسية وغيرها للزينة لا مانع منه للنساء.
ولا يجوز لبسها للرجال؛ لأنه من الزينة المختصة بالنساء، ولأن فيه تشبهًا بأهل الكتاب .
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ".
أخرجه البخاري في الصحيح (7/159رقم5885).
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى".
أخرجه الترمذي في السنن (5/56رقم2695).
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/227رقم2194).
BY إذاعة السٌنة | RadioSunna.com
Share with your friend now:
tgoop.com/radiosunna/9254