tgoop.com/rwoser/90355
Last Update:
🔍 *فــــائِـــدَةُ الْــيَــــوْم* 🔎
الأحد
12 رجـــ⑦ـــب 1446 هـ.
*{صِفةُ الصَّلاةِ (109)}*
الفصل الثامنُ: *الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ.*
المبحث الثالث: *حُكمُ وضْعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ.*
*اختلَف أهلُ العلمِ في حُكمِ وضعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ، على ثلاثةِ أقوالٍ:*
القولُ الأوَّلُ: *يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ،* وهو قولُ بعضِ:
*● الحنَفيَّةِ:* قال الكاسانيُّ: وأمَّا وقت الوَضْع فكلما فرَغ من التكبير في ظاهر الرواية، ورُوي عن محمد في النوادر: أنه يرسِلهما حالةَ الثناء، فإذا فرَغ منه يضع، بِناءً على أن الوضع سنَّة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب، وعن محمَّد: سنَّة القراءة، وأجمَعوا على أنَّه لا يُسَنُّ الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنَّه لا قرار له، ولا قراءة فيه، والصَّحيح جواب ظاهر الرواية؛ لقوله: *"إنا -معشرَ الأنبياء- أمرنا أن نضعَ أيماننا على شمائلنا في الصلاة"* من غير فصْل بين حال وحال، فهو على العموم إلَّا ما خصَّ بدليل، ولأنَّ القيام من أركان الصلاة، والصلاة خدمة الرب تعالى، وتعظيمٌ له، والوضع في التعظيم أبلغُ من الإرسال، كما في الشاهد، فكان أَولى.
[بدائع الصنائع: (1/201)].
وقال الطحطاوي: ويضع في كلِّ قيام من الصَّلاة، ولو حُكمًا، فدخل القاعد، ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكرٌ مسنون، وما لا فلا، كما في السراج وغيره، وقال محمد: لا يضَع حتى يشرع في القراءة، فهو عندهما سنَّة قيام فيه ذكر مشروع، وعنده سنَّة للقراءة، فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت، وفي صلاة الجنازة، وعندهما يعتمد في الكل.
[حاشية الطحطاوي: (ص: 172)].
وقال العَيني: وقت وضْع اليدين، والأصل فيه: أنَّ كلَّ قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرى، وما لا فلا، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ولا يعتمد في القومة عن الركوع، وبين تكبيرات العيدين الزَّوائد، وهذا هو الصحيحُ، وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام، سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا.
[عمدة القاري)) (9/22).
*● والهيتمي مِن الشافعيَّةِ:* قال النَّوويُّ: فإذا اعتدَل قائمًا حطَّ يديه.
[المجموع: (3/417) ويُنظر: روضة الطالبين للنووي (1/252)].
وسُئِل ابن حجر الهيتمي: هل يضعُ المصلِّي يديه حين يأتي بذِكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرُّم أو يرسلهما؟ فأجاب بقوله: الذي دلَّ عليه كلامُ النَّووي -في شرح المهذب- أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرُّم، وعليه جريتُ في شرحي على الإرشاد وغيره، والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصواب.
[الفتاوى الفقهية الكبرى: (1/139)].
*● وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ:* قال ابنُ حزم: ويستحبُّ أن يضعَ المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها.
[المحلى: (3/29)].
*● وابنِ بازٍ:* قال ابن باز: إذا رفَع واعتدل واطمأنَّ قائمًا وضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل، وقال بعض أهل العلم: يرسلهما، ولكن الصواب أن يضعَهما على صدره، فيضع كفَّ اليمنى على كف اليسرى على صدره، كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذه هي السنَّة؛ لِما ثبت عنه -ﷺ- أنه إذا كان قائمًا في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة على صدره، ثبَت هذا من حديث وائل بن حُجْر، وثبت هذا أيضًا من حديث قَبيصةَ الطائيِّ عن أبيه، وثبت مرسَلًا من حديث طاوسٍ عن النبي -ﷺ-، هذا هو الأفضل.
[مجموع فتاوى ابن باز: (11/30)].
*● وابنِ عُثَيمين:* قال ابن عُثَيمين: الصوابُ: أنَّ وَضْعَ اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنَّة، ودليلُ ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: *"كان الناسُ يؤمَرون أن يضع الرجلُ يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"،* ووجه الدلالة من الحديث: الاستقراء والتتبُّع؛ لأننا نقول: أين توضع اليد حال السجود؟ فالجواب: على الأرض. ونقول: أين توضع حال الركوع؟ والجواب: على الركبتين. ونقول: أين توضع اليد حال الجلوس؟ والجواب: على الفخِذين، فيبقى حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلًا في قوله -رضي الله عنه-: *"كان الناس يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"،* فيكون الحديث دالًّا على أن اليدَ اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو الحقُّ الذي تدلُّ عليه سنة النبي -ﷺ-.
[مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين: (13/160، 161)].
--- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ---
_*اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى*_
BY مقتطفات ودررمنوعة
Share with your friend now:
tgoop.com/rwoser/90355