Telegram Web
السّؤال الخامس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك شيخنا أبا عاصم السمان وفقكم الله ميراث عند أخيه ولكنه لا يريد أن يعطيه فقال له أحد الناس سآتيك بميراثك ولي مقدار يتفقون وسددكم السائل أبو عبد الله علي بن محمد الحربي من مصر السؤال حكم الشفاعة بمقابل رجل له عليه وجزاكم الله خيرا
ـــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ورد النص عن النبي صلى الله عليه سلم بتحريم أخذ الأجرة على الشفاعة :
ودليل المنع من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة مرفوعًا : (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا)رواه أبو داود في سننه، (3543)، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود، (3541)

وكان السلف لا يأخذون عليها أجراً ، جاء رجلٌ إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرنا، ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة"

ثم قال الحسن :
فُرضت علي زكاة ما سلكت يدي
وزكاة جاهي أن أُعِيْنَ وأشفعا

فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع

فاجهد بوسعك كله أن تنفعا
[الآداب الشرعية، ابن مفلح، (2/270)]

فإن كان المشفوع له ليس لديه وسيلة لأخذ حقه إلا الدفع لمن يشفع له فيجوز له الدفع والإثم على الشافع الآخذ للأجرة
لأن الأصل في الشفاعة أنها قربة إلى الله فلا يجوز أخذ الأجر عليها من المخلوقين وإنما يبتغي العبد بها وجه الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء)[رواه البخاري، (6028)]،

ويقول الله سبحانه وتعالى: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} [النساء: 85]،

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)[رواه مسلم، (5857)]،

ويقول أيضاً : (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة؛ فرَّج الله عنه بها كربة عن كرب يوم القيامة)
[متفق عليه، رواه البخاري، (2442)، ومسلم، (6743)]،

ويقول أيضاً : (لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ـ يعني مسجد المدينة ـ شهرًا)[رواه الطبراني في الكبير (665)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (2623)].
وتنقسم الشفاعة إلى قسمين :
الأولى: شفاعة حسنة ولها صور كأن تتوسط لدى الدائن أن ينظر المدين المعسر أو تتوسط لأحد ليحصل على عمل مباح ، أو تقضي له حاجة عند ذوي الهيئات والمناصب كرفع ظلم وقع عليه ، أو مثل ما ذكر في سؤالك ...الخ
الثانية: شفاعة سيئة وهي محرمة إذا أدت إلى حصول المشفوع له على غير حقه أو تقديم حقه على حق الآخرين في شيء يشترك فيه جميع الناس كمن تقدم لوظيفة فشفع له ليحصل عليها وضيع حق من هو أكفأ منه بهذه الوظيفة
فيشترط في الشفاعة ألا يضيع بسببها حق أحد من المسلمين ولا يأخذ المشفوع له غير حقه أو أكثر من حقه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).

وقال صاحب تحفةالأحوذي بشرح الترمذي:
"فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخِذَ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ، وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به". اهـ

أبوعاصم السمان
///////////////////
السّؤال السّادس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رضوان محمد على السنان من مصر و السؤال للشيخ أبى عاصم السمان حفظه الله. قد جمعت اولادى و هم ١٦ و ١١ و ٨ سنوات و قلت لهم اذا أعطيت واحدا منكم شيئا و لم أعط الآخر أو اشتريت لأحد شيئا دون غيره فأنتم تغضبون لذلك أو تتضايقون ؟ قالوا : لا . قلت لهم ذلك لأنى قد أميز واحدا منهم لسبب من طاعة أو تشجيع على شئ أو أنه محتاج لشئ . أو حتى دون سبب فقد يكون هو الموجود معى وقتها دون إخوته و أيضا كنت قد اشتريت لبنتى مثلا حلقا من ذهب دون البنين . و أحيانا قد يميز الولد بشئ من مال حيث أنى أمكنه من الخروج مع صديقه للنزهة دون أخته . فلذلك أحببت أن أكون فى حل منهم و لا أتقيد بالعدل بالضبط الذى لا أستطيع ضبطه . فأحببت أن أستسمحهم . فهل ذلك يصح ؟ و إذا كان الأمر بوجوب العدل حتى و إن سامحوا فهل يكون ذلك بالمساواة أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ و جزاكم الله خير الجزاء.
ــــــــــــــــــــــ

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،
أولاً : يجب أن نعلم أن النفقة الواجبة لا يشترط فيها العدل بين الأولاد فكل واحد من البنات أو الأولاد له حاجات قد تختلف عن الآخرين، فقد يتعلم البعض تعليماً عالياً يحتاج إلى نفقة أكثر من غيره ممن يتعلم تعليماً متوسطاً وقد يزوج بنتاً بنفقة قليلة والأخرى بنفقة أكثر منها حسب العرف ، ومثل ذلك يقال حين تأتي بطعام أو شراب لأحدهم دون الآخر بحكم وجوده معك في الخارج واحتاج الأكل أو الشرب
وكذلك النفقة على الزوجات تختلف حسب حاجة كل زوجة فنفقة البدوية أو القروية ليست كنفقة الحضرية ونفقة من لها خادم في بيت أبيها ليست كنفقة من ليس لها خادم

يقول ابن قدامة في (المغني): (فإن خَصَّ بعضَهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة" انتهى

ثانياً : الذي يجب على الآباء هو أمر أولادهم بالعبادات في الصغر وتدريبهم عليها ومنه الأمر بالمحافظة على الصلاة
قال تعالى: ((وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ)) طه (132)
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع))؛ رواه أحمد (2/ 180- 187)، وأبو داود (1/ 133 (495) وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 266 (247) وصحيح أبي داود (466)
ويجب على الآباء أيضاً تعليمهم الإخلاص في العبادة لله سبحانه لأن الإخلاص شرط من شرطي قبول العبادة والشرط الثاني هو الاتباع
قال تعالى: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) البينة (5)
ولو أهملنا تعليم الأطفال هذه الأصول من أن الصلاة حق الله عليهم وأن العبد يجب أن يصحح نيته في العبادة ويخلص العمل لله لايريد بذلك جزاءً ولا شكوراً ، نكون قد قصرنا في تربية أطفالنا وعلمناهم أنهم لا يعبدون الله إلا إذا كان هناك مقابل وهذا لا شك مسلك خطير في تربية الاولاد .
بل يقول الأب للطفل هيا إلى الصلاة لكي يرضى عنا الله ، ونؤدي حق الله علينا ،
وقد قال الله تعالى عن المنافقين ((وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59)) ( من سورة التوبة)
ومع التركيز على تربية الأطفال على الأصل السابق وهو الإخلاص في العبادة ، لا مانع من تأليف قلوب الأطفال وترغيبهم ببعض الهدايا التشجيعية ، كما رغب الله عباده بالجنة ورضاه عنهم إن هم أطاعوه .
بيان مشروعية إعطاء الجوائز
من الأدلة على ذلك :
١- قوله - تعالى - في سورة يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
وجه الدلالة: ولمن جاء به حمل بعير، قال ابن كثير: وهذا من باب الجعالة.
٢- رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الجهاد بحصولهم على الغنائم
فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأنصاري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» رواه البخاري (٤٧٠٢) ومسلم (١٧٥١)
٣- وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب حديثي العهد بالإسلام بل بعض الكفار بالعطاء ،
فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ : يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصْبَاءَ ، فَقَالَ : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ، فَتَنَازَعُوا ، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : دَعُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ : أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ... )رواه البخاري (٦٩٧٢) ومسلم (٣١٩٢)
والشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم : (وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ)
فهي من باب جواز إعطاء الجوائز للوفود لتأليف قلوبهم
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
"والحض على إجَازَة الْوَفْد يَقْتَضِي حسن الْمُعَامَلَة ... إلى أن قال: ثمَّ التَّقْدِير فِي: باب ٌجوائز الْوَفْد، أَي: هَذَا بابٌ فِي بَيَان جوائز الْوَفْد؟ والجوائز جمع جَائِزَة، وَهِي الْعَطِيَّة، يُقَال: أجَازه يُجِيزهُ إِذا أعطَاهُ" انتهى
وهذا لا يخالف ما رواه أبو داود (2574) والترمذي (1700) وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
والسبَق : هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق .
قال ابن القيم رحمه الله :
" المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعِوَض ؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي ، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي ، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة ، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز ، وهي صورة مراهنة الصّدّيق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته ، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه ، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار ، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد ، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز ، وهذا القول هو الراجح " انتهى من "الفروسية" (ص 318) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل ؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله ، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية ، التي هي من الأحكام الشرعية ؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة ( 179 / 15 ) .
وسئلت اللجنة أيضا : هل يجوز أخذ جوائز مسابقات القرآن الكريم ؟
فأجابت :"لا حرج في أخذ الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 189 / 15)
أبوعاصم السمان
ــــــــــــــــــ
/////////////////
السّؤال السّابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا أبا عاصم السمان
أحمد عبدالسلام الأسوانى من مصر
أحسن الله إليكم هل للمرأة أن تعرض على أن يتزوج عليها زوجها وتطلب الطلاق وتقول : أنا لا أقدر على التعدد وجزاكم الله خيرا ؟!
ــــــــــــــــــــــ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،،،
الأصل أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من غير سبب شرعي، لما فيه من هدم الأسر وانقطاع العلائق
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055)
فليس لها حق في طلب الطلاق لأن الزواج بأخرى حق للرجل حتى وإن لم يكن في الأولى عيب فهذا ليس سبباً شرعياً لطلب الطلاق ، ولكن إن كرهت الحياة ولم تتحمل بسبب الغيرة الشديدة وخافت أن تقصر في حق زوجها وتعصي ربها فيه وأصرت على الطلاق في هذه الحال تختلع من الرجل بأن ترد عليه صداقها الذي أعطاها إياه لما ورد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). رواه البخاري (4867)
وإن رفض الزوج طلاقها فلها أن تلجأ للقاضي وتطلب منه الخلع كما لجأت امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها من زوجها الذي لا تعيب دينه ولا خلقه لكنها تكرهه وتخشى أن تعصي الله فيه ولا تقوم بحقه بسبب بغضها له.

أبوعاصم السمان
ـــــــــــــــــــــ
///////////////
السّؤال الثّامن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا أبا عاصم السمان
طاهر بن نعوم من الجزائر
أحسن الله اليكم ما حكم من يهب لابنته ارضا دون إخوانها الذكور .
ـــــــــــــــــــــ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
يجب على الوالد العدل في العطية والهبة لأولاده فلا يجوز أن يعطي بعضهم ما لا يعطي مثله للآخرين لحديث النعمان بن بشير أن أمه - بنت رواحة - سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟" قال: نعم. فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟" قال: لا. قال: (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) وفي رواية قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فلا إذًا) رواه البخاري 2446، مسلم 1623.

وقد اتفق أهل العلم على وجوب المساواة في العطية بين الأبناء الذكور واختلفوا في حكم المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في العطية، على قولين :

القول الأول: ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى وجوب التسوية بينهم وأن البنت تعطى مثل الولد في العطية من الوالدين ، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ» أخرجه البيهقي (١٢٠٠٠) وضعَّفه شيخناالألباني في السلسلة الضعيفة (٣٤٠) و«إرواء الغليل» (١٦٢٨).

القول الثاني : وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ، كما في المغني لابن قدامة والمبدع لابن مفلح (5/285)، والإنصاف للمرداوي (7/103).

وقولٌ للمالكيَّةِ، كما في "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (13/371)، و"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/262).

وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ، كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (6/309)، و"نهاية المحتاج" للرملي (5/416).

وبه قال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ،"شرح مختصر الطحاوي للجصاص" (4/25)

الترجيح:
القول الثاني هو الراجح والله أعلم ، لأن العلة في تفضيل الذكر في الميراث موجودة في العطية ولا فرق بن حياة الوالدين أو موتهما لأن الذكر ملزم بالنفقة على المرأة بعد انتقال ولايتها من أبيها الذي كان ملزماً بالنفقة عليها ، ولو مات زوج المرأة ولم يكن لها ما تنفق منه على نفسها ومات أبوها فتجب نفقتها على إخوتها ، عكس الأخ فلو افتقر واحتاج لا تجب على نفقته على أخته

وهذا القول هو الذي كان يفتي به عطاء وشريح من التابعين والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به من مشايخنا ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة

روى عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له. قلت: أعلى كتاب الله قسم قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله.
فقول عطاءٌ: "لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ"،
فيه إشعار بأن هذا هو المعمول به عند السلف من قسمة العطية كقسمة الميراث كما في كتاب الله

وعن شُريحٍ أنه قال لرجلٍ قَسَمَ مالَه بين أولادِه: "قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي، وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" والأثران أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف الاول برقم (١٦٤٩٩) ، والثاني برقم (٣٠٩٩٨) ورواه عبدالرزاق في مصنفه (١٦٤٩٨) وإسنادهما صحيح كما في التحجيل مما لم يخرج في إرواء الغليل (٢/٣٣)

وقال ابنُ حزم: "قال شريح، وأحمد، وإسحاق: العَدلُ أن يعطِيَ الذَّكَرَ حَظَّينِ، والأنثى حَظًّا". المحلى (8/97).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) :
" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني " ولنا أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى به قسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت (يعني الميراث)، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة , ولأن الذكر أحوج من الأنثى , من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة .
وحديث بشير قضية في عين , وحكاية حال لا عموم لها , وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها , ولا نعلم حال أولاد بشير , هل كان فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء , لا في صفته , فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر , ودليل ذلك قول عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وهذا خبر عن جميعهم". اهـ.

أبوعاصم السمان
ـــــــــــــــــــ
///////////////////
السّؤال التّاسع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا أبا عاصم السمان حفظك الله
أسامة العايب من الجزائر
هل يلزم المرأة قضاء رمضان قبل الشروع في صيام الست من شوال.بارك الله فيكم
ــــــــــــــــــــ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن صام رمضان، ثمَّ أتبعه ستًّا من شوَّال كان كصيام الدَّهر) (رواه مسلم (1164)

فالأفضل والأولى أن تصوم المرأة ما عليها من قضاء رمضان ثم تصوم الست من شوال فإن الشهر يسع الجميع ، ولا يشترط أن تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل ، لأنَّ ذلك أبلَغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث (ثمَّ أتبعه)؛
ولأن قضاء الفرض يقدم على النفل هذا هو الأولى والأفضل خروجاً من خلاف أهل العلم فقد اختلف أهل العلم على قولين
القول الأول : هو عدم جواز صيام الست إلا بعد صيام القضاء وهو ما اختاره من مشايخنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة وهو رواية عند أحمد واستدلُّوا بالحديث الذي في صدر الجواب وبحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (مَن أدرك رمضان وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه، ومَن صام تطوُّعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقضه فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه) رواه أحمد (8621) وضعَّفه الشيخُ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم (838).

القول الثاني: يجوز صيام الست أولاً ثم تقضي وهذا خلاف الأولى لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض أو موت فيجوز لها أن تصوم الست من شوال أولاً إن شق عليها الجمع بين القضاء أولاً وصوم الكفارة أو صوم قضاء رمضان وتؤخر القضاء أو الكفارة على قول أبي حنيفة، ورواية عند أحمد ، ورجحها المرداوي فقال في الإنصاف: "وهو الصواب"، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء، جائز مع الكراهة،
واستدلوا بحديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنَّه سمع عائشةَ زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم تقول: "إن كان ليكون عليَّ الصيام مِن رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان"؛ رواه البخاري ومسلم.
قال أهل العلم : يبعد عن عائشة ترك النوافل وخاصة منها صيام الست من شوال مع هذا الأجر العظيم وكصيام عرفة وعاشوراء.
واستدلوا أيضاً بأن القضاء وقته موسع، بينما الست من شوال وقتها مضيق بالنسبة للقضاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (جـ 1 ص 358) بعدما ذكر الروايةَ القائلة بالجواز عن الإمام أحمد: (لأنَّ عائشة أخبرت أنها كانت تَقضي رمضان في شعبان، ويبعد أن لا تكون تطوَّعَتْ بيومٍ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يُقال: لا يفطر، ويُفطر حتى يُقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يُكثر صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام مِن كل شهر، ولأنَّ القضاء مُؤقَّت فجاز التنفُّل قبلَ خُروج وقته كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة، بخلاف قضاء الصلاة فإنَّه على الفور، وكذلك الحج هو على الفور)؛ اهـ.

وإن كان الأفضل كما قدمنا تقديم القضاء أو الكفارة من حيث الأفضلية ، وأما من حيث الجواز؛ فيجوز تقديم الست من شوال على صيام القضاء أو الكفارات .

جاء في حاشية إعانة الطالبين (268/2): "ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر-" انتهى.

وقال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان". انتهى.
أبوعاصم السمان
ـــــــــــــــــ
//////////////////
السّؤال العاشر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا ابا عاصم السمان حفظك الله ورعاك ابو عبدالله ابوبكر شليحي من الجزائرمانصيحتكم في من التبس عليه امر الحرب في فلسطين و يقول ان حزب الله هم من مجاهدين و ينكرعلى الشيخ بن باز و بن عثيمين رحمهم الله في مسألة العراق في اجازت الاستعانة بالكفار و بارك الله فيكم
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أمثال هؤلاء من الجهال أو من أهل البدع الذين يطعنون في العلماء ولا يعرفون الأدلة ولا يقيمون لها وزناً لا فائدة من الجدال معهم فالمسلم الحريص على دينه لا يعرض نفسه لشبهات الجهال وأهل البدع طالما ليس عنده علم شرعي ، بل حتى لو كان عنده علم شرعي يجب عليه أن يخشى على قلبه أن يتشرب شبهة من شبهات القوم تكون سبباً في ضلاله وهلاكه ولذلك كان علماء السلف يخشون على أنفسهم من مناظرة أهل البدع وجدالهم وهم من هم في قوة العلم والحجة لأن الشُبَهَات خطافة والقلوب ضعيفة
فالعامي من المسلمين بل وطالب العلم المبتدئ أو المتوسط الذي لم ترسخ قدمه بالتشبع من العلم المثمر لمعرفة الحق الذي كان عليه السلف ، والقدرة على الرد على الشبهات ، يخشى عليه إن شغل نفسه بجدال الكفار من اليهود أو النصارى ، أو جدال أهل البدع أن يزيغ قلبه ، فقد تقع في قلبه شبهة من شبهاتهم فلا يستطيع التخلص منها وتكون سببا في انحرافه عن الصراط المستقيم ،
فكم انحرف من الصالحين بسماعهم لشبهات أهل الأهواء ومخالطتهم ؟؟؟؟
ـ ألم تر إلى عبدالرحمن بن ملجم الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى أهل مصر يعلمهم القرآن وقال لعمرو بن العاص أمير مصر لما طلب منه ذلك أرسلت إليك رجلا آثرتك به على نفسي فهل بعد ذلك تزكية ، فما ظنك برجل يزكيه أمير المؤمنين عمر ، فلما خالط ابن ملجم إمام القراء الذي علم أهل مصر القرآن الخوارج وفتح آذانه لشبهاتهم استقرت في قلبه ، مما أدى إلى أن خرج حتى قتل علي أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبو سبطيه وحبيبيه الحسن والحسين قتل عليا قربة إلى الله
ـ الحسن بن صالح بن حي الإمام الثقة الثبت في الحديث الذي يعد حديثه في أعلى درجات الصحة الزاهد الورع ، خالط الحرورية الخوارج فتأثر بشبهاتهم حتى ترك الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور واعتقد فقط جواز الخروج ورغم أنه لم يخرج ولم يقاتل بسيف وصفه علماء عصره بالبدعة وأخرجوه من السنة بسبب هذا الاعتتقاد كأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وزائدة بن قدامة ويوسف بن أسباط وغيرهم من أئمة السلف.
- عبدالرزاق صاحب المصنف كان من كبار أهل الحديث ، إنخدع بجعفر بن سليمان الضبعي فأوقعه في التشيع!
- البيهقي من كبار أهل الحديث وعلمائهم ، انخدع ببعض الأشاعرة كابن فورك وأمثاله فوقع في الأشعرية
ـ أبو ذر الهروي الإمام لما خالط الباقلاني الأشعري واستمع لكلامه صار أبو ذر أشعرياً بسبب رؤية أبي ذر الهروي لشيخه الدار قطني يقبل رأس الباقلاني ، فلزمه ووقع في بدعة الأشاعرة ، ونقل المذهب الأشعري إلى المغرب، ولما كان مجاوراً بمكة وكان يروي نسخة صحيح البخاري بالسند وأخذ عنه أهل المغرب رواية البخاري واخذوا معها مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وكان ذلك سبب دخول المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب
ـ وفي هذا العصر! كم ضاع من الشباب على أيدي دعاة الحزبية القطبيين؟؟؟ لأنهم أهملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم). رواه مسلم
وعن ابن سيرين أنّه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه.
الإبانة لابن بطة ( 2/473 ) .
وقال معمر: كان ابن طاوس جالساً فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه، قال: وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، ولا تسمع من كلامه شيئاً .الإبانة لابن بطة ( 2/446 ).
قال الإمام أحمد رحمه الله: (أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها). طبقات الحنابلة (ج1ص 236)
ويقول ابن القيم
قال لي شيخ الإسلام – رضي الله عنه- وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد :
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها؛ فلا ينضح إلا بها ، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة ، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها ؛ فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أَشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات)
(مفتاح دار السعادة) (1/ 443).
وهذه رسالة إلى أمثال هؤلاء
إلى : المجاهدين بالحناجر وراء شاشات الهواتف النقالة.
إلى : الأبطال من ورق الذين لا يَكُفُّون عن الصراخ والجعجعة بلا فائدة.
إلى : من يزعمون الرغبة في الجهاد وهم من أجهل الناس بأحكام الجهاد الشرعي وضوابطه .
اعلموا هدانا الله وإياكم صراطه المستقيم، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين-:
أنه ليس من الجهاد الشرعي ولا من البطولة في شيء: ضرب العدو الكافر - الذي تحارب معه الدول الكبرى الكافرة- بِمجموعة صواريخ بدائية عن بُعْدٍ، ثم الاختباء في الأنفاق وترك الشعب فوق الارض يُبَاد، ولو فعل ذلك أب مع أبنائه فهاجم العدو ثم اختبأ وترك أهله للعدو لَسَمَّى العقلاء فِعلَهُ ذلك جُبْنَاً وخِذلاناً لمن ولاه الله عليهم، ومثل هذا الأب سيسأله الله عن رعيته لِمَ غششتهم وضيعتهم؟، والحاكم في ذلك كالأب مسؤول عن رعيته، فيجب عليه أن يحوطهم بعنايته وأن يحافظ على دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) أخرجه البخاري (7150)، ومسلم (142)
وخاصة إذا ترتب على هذه الأفعال الحماسية المبنية على الجهل بالعواقب قتل المدنيين العزل وتشريدهم وخراب ديارهم وجعلهم فريسةً للجوع والعطش والتشريد والمبيت بلا مأوى، ويا ليت هذه الأفعال الصبيانية أحدثت نكاية في العدو او حررت شبرا من الأراضي المحتلة بل زادت الطين بلة وضاعت غزة، فعلى العكس أعطى هؤلاء المبرر لإبادة المسلمين المستضعفين واحتلال أرضهم وتهجيرهم، وكأنه أمر دُبِّرَ بِلَيْلٍ بين الأحباب دائماً اليهود والروافض وذراعها في فلسطين.
وهذه ليست دعوة للخنوع أو إسقاط الجهاد أبداً، فقتالنا مع اليهود آت آت لا محالة لكن يومها سيكون جهاد بالتوحيد ونبذ الشرك جهاد تتوفر فيه شروط الجهاد الشرعي فيكون قتال عن عقيدة صحيحة، يقاتل فيه المسلمون اليهود لتكون كلمة الله هي العليا ،وكلمة الذين كفروا هي السلفلى وليس من أجل حفنة من تراب او قطعة من أرض إن حررناها صار اليهود أحبابنا وأبناء عمنا وهم أصحاب دين ونحن نحب كل الأديان كما صرح بذلك رئيس حماس، وإن غدا لناظره قريب.
فاستثارة العدو الكافر وتذعيره على المسلمين بدون إعداد العدة التي أمر الله بها في مقاتلة الكفار جريمة يتحمل تبعاتها الذين قاموا بها وتسببوا في إراقة دماء المسلمين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال بغير حق، حتى اقتربت حصيلة القتلى من خمسين ألفا، أضف إلى هذا العدد أضعافهم من الجرحى وما يزال العدد قابلا للزيادة.
فالمباشر والمتسبب شركاء في قتل هذه الأنفس المعصومة وإراقة دماء إخواننا في فلسطين.
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أنَّ أَهلَ السَّماءِ وأَهلَ الأرضِ اشترَكوا في دمِ مؤمنٍ لأَكبَّهمُ اللهُ في النَّارِ) أخرجه الترمذي (١٣٩٨) وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لأدخلهم الله النار) وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب ٢/ ٦٢٩.
وعَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قالَ: "إنَّ مِن ورَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتي لا مَخْرَجَ لِمَن أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بغيرِ حِلِّهِ". أخرجه البخاري (٦٨٦٣)
وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: (مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالُهُ وَدَمُهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْراً) أخرجه ابن ماجه (٣٩٣٢) وصححه شيخنا الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٢/ ٦٣٠).
ومن أراد معرفة ضوابط إعداد العدة لحرب الكفار فيمكنه الاطلاع على الحلقة الثانية من حلقات السلسلة العلمية بعنوان " أحكام الجهاد الشرعي وضوابطه" في أول تعليق.
وإلى الله المشتكى وهو المستعان على ما يصنع الجهل والغباء والتحزب وموالاة أهل الكفر من الروافض في أمة الإسلام !!!
وكم من المتحمسين الذين يطالبون بفتح الحدود للذهاب إلى الجهاد في غزة ولا يدري أحدهم إذا رأى الموت رأي العين ماذا سيكون موقفه؟
فهؤلاء أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلم يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لأن يخرج منهم أحد ليتجسس على الكفار في ليلة شديدة البرد شديدة الريح، وبشر من يقوم بأنه سيكون معه في الجنة ولم يقم منهم أحد، حين كلن الأمر على سبيل الاستحباب والتخيير، حتى أوجب رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم القيام على حذيفة بن اليمان بعينه فقال : "فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا -إذْ دَعَانِي باسْمِي- أَنْ أَقُومَ"
وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة ان يأتيه بخبرهم بشرط ألا يثير جيش الكفار على المسلمين ولا يذعرهم عليهم، لضعف عدد وعتاد جيش المسلمين عن جيش الأحزاب من الكفار، وقد حفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا يحفظ به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لأنه يقيس المصالح والمفاسد من الدخول في حرب غير متكافئة.
عن التابعي يَزيدُ بنُ شَريكٍ قال: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ( بن اليمان)، فَقالَ رَجُلٌ: لو أَدْرَكْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَاتَلْتُ معهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلكَ؟! لقَدْ رَأَيْتُنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الأحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقالَ: قُمْ يا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بخَبَرِ القَوْمِ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا -إذْ دَعَانِي باسْمِي- أَنْ أَقُومَ، قالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بخَبَرِ القَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِن عِندِهِ جَعَلْتُ كَأنَّما أَمْشِي في حَمَّامٍ حتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبِدِ القَوْسِ فأرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، ولو رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي في مِثْلِ الحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فأخْبَرْتُهُ بخَبَرِ القَوْمِ وَفَرَغْتُ، قُرِرْتُ، فألْبَسَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِن فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عليه يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قالَ: قُمْ يا نَوْمَانُ) أخرجه مسلم (١٧٨٨)
وكتبه:
أبوعاصم السمان -
الرياض.
١٩ ذي الحجة ١٤٤٥

وفي هذا الرابط الرد على شبهة الطعن في أهل العلم بسبب الاستعانة بالأمريكان في صد عدوان الجيش البعثي العراقي
https://www.facebook.com/aboasemas/posts/pfbid0W1spwperCn7TK4ESwaRwbjc2Y4j8EeGPPNmvC1b1YA8rRo2FDkVopd4bPqFcufDHl?__cft__[0]=AZVEP-D9WYlu99TNd0k7WdrEenZCk6owIYOaDbrfXciHEgWmZwNlQv1d6EtQSos5jGFZAeWopIndZN8IYkalaPWD58wrlvgqrB3FdEQSx3lipQMrgwYda5nS89o7SSkC3yS7c6cxBIMbAy4yXpLn4RMHyM78TeyBI5AZ3LnR0dcU-CTAkPkBuUlvei6QjvoAbBVoGvsjJaaUmmsaB7e4PCUb&__tn__=%2CO%2CP-R
أبوعاصم السمان
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن.

قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام:
السّؤال السّابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كمال إسماعيل خلف الجبوري
من العراق
فضيلة الشيخ أبو عاصم السمان حفظك الله
يقول الشيخ الألباني أن البيع بالاجل مع زيادة السعر هذا ربا ويستدل بحديث سماك بن حرب
أما غيره من العلماء يرى أن ذلك ليس فيه شيء فما هو الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ملخص الجواب:
البيع بالتقسيط جائز بثلاثة شروط :
١- أن يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة بالتقسيط في نفس المجلس ولا يفترقا ويتركا أمر الثمن معلقاً.

٢- ألا يفصل البائع الزيادة عن ثمن السلعة فلا يقول هذه السلعة بكذا والفائدة في الشهر بكذا وإنما يذكر سعر البيع مجملاً.

٣- ألا يتضمن العقد شرطاً ربوياً مثل قول البائع عند التأخر في السداد تزيد الفائدة إلى كذا، فهذا هو ربا النسيئة الذي كان مشهورا العمل به في الجاهلية.

ومشايخنا وعلماؤنا ومنهم شيخنا الألباني -رحمه الله- يجتهدون فيصيبون ويخطؤون ولا يتبعون أهواءهم في الذهاب إلى حكم في مسألة ما ، وهذا الظن بهم -نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله- ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده ولا نتابعه عليه

فكل عالم رَادٌ ومَردُودٌ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقوله هو المقبول كله لا نرد منه شيئاً.

وسأذكر أولاً أدلة المانعين من البيع بالتقسيط وكيف فهمها السلف الصالح وجمهور اهل العلم، ثم أتبعها بالأدلة على جواز البيع بالتقسيط بالشروط المعتبرة عند الفقهاء وأنه القول الراجح ، ثم أبين الفرق بين بيع التقسيط وبيع السَلَمِ الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيع التقسيط مثله في الجواز وأنه من جنسه.

أولاً : أدلة المانعين :

والقول بالمنع هو مذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم فيرون تحريم البيع بالتقسيط وأنه ربا خلافاً لفقهاء المذاهب الأربعة.

واستدلوا على التحريم ب:
١- بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ: "من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا ".
أخرجه أبو داود وصححه الألباني

٢- حديث أبي هريرة ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة".رواه أحمد والترمذي والنسائي).

٣- حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الترمذي وشيخنا الألباني.

والخلاف يدور بين المانعين والمبيحين حول تفسير ما ورد في هذه الأحاديث من معنى البيعتين في بيعة

وقد ذكر الفقهاء صورتين للبيع بالتقسيط منهي عنهما

الأولى : أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالة بكذا وآجل بكذا ويتفرقا دون أن يقطعا في احد البيعتين

الثانية: أن يبيعه بالآجل بسعر ثم إذا حل وقت السداد قال له أبيعك ما عندك الصاع بصاعين فيدخل بيعة أخرى على البيعة الأولى

وقد قال الترمذي في سننه عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة: " والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين, ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ".

وهذا ما عليه عمل الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وعطاء وجمهور فقهاء المذاهب الأربعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ثم يفترقا ولم يتفقا في المجلس على أحد البيعتين أما لو قطعا في المجلس ببيعة واحدة فلا ينطبق على ذلك النهي الوارد في هذه الأحاديث

جاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.

والذي ذكره ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه.
بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله: " ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام، حتى يفترقا على وجه واحد ".

وقال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات: " وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة) أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، ويختار بعد ذلك. فإن وقع لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا فلا منع ".
وفسره الشافعي كذلك ـ فيما ذكره المزني والربيع والزعفراني عنه ـ أن معنى نهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة: أن أبيعك عبدا بألف نقدا، أو ألفين إلى سنة، ولا أعقد البيع بواحد منهما، فهذا تفرق عن ثمن غير معلوم. انتهى

فالممنوع إذاً أن يتفرقا قبل أن يختار المشتري إحدى البيعتين الحالة أو الآجلة

وبهذا المعنى فسره الخطابي في "معالم السنن"، وصاحب “بذل المجهود”، وصاحب “عون المعبود”، وصاحب “نصب الراية”، وصاحب “سبل السلام”، وصاحب “نيل الأوطار”، وصاحب “فتح العلام”.

وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: هو أن يقول - أي البائع -: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك - أي بعد ذلك - بثمانين حالة، قال: وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما.

وقال الإمام الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلمًا إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول، ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيعًا ربويًّا بجنسه متفاضلًا ونسيئة.

ثانياً : أدلة الجمهور المبيحين للبيع بالتقسيط

ولحديث عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص،.... قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ". وهذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فهو حديث حسن رواه أحمد في المسند وأبوداود 3357 قال البيهقي (5/471) :" وله شاهد صحيح فصح الحديث وبالله التوفيق . وَقَالَ الْبَزَّار لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث أَجَلّ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا وقال ابن حجر في الفتح أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي . وضعفه شيخنا الألباني في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من طرق أخرى فقال شيخنا الالباني في الأرواء (ج٥ص٢٠٦ح رقم ١٣٥٨): " وأخرجه البيهقي والدارقطني وعنه (5 / 287 - 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ". وأقره ابن التركماني في " الجوهر النقي " بل تأوله، ولم يتعقبه بشئ. كما هي عادته! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح في " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوي.قلت: وهو حسن الإسناد، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" انتهى

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم ) . فيما رواه مسلم (1584) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ، وفي رواية أبي سعيد: (1587) ( فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء) .
فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز البيع مطلقاً إذا اختلفت الأجناس المتبادلة في البيع .

قال الشافعي رحمه الله :
" وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ " انتهى من "الأم" (4/70) .
وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
قال : " وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً، وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة " انتهى .
قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز لكن شرط مالك أن يختلف الجنس ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح البخاري وغير واحد إرساله . وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند وعن بن عمر عند الطحاوي والطبراني واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي ، واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة . الحديث وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر بهذا ، ورواه بن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن بن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة اذهب فأنظر فإن رضيت فقد وجب البيع وقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه .... وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين وصله الشافعي من طريق طاوس أن بن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله ، قوله واشتري رافع بن خديج بعيرا ببعيرين. انتهى من فتح الباري

فالبيع بالآجل أو ما يسمى بالتقسيط يجوز فيه زيادة سعر السلعة عن سعرها نقداً بشرط أن يتم القطع في أحد البيعتين قبل التفرق من مجلس العقد فيكون البائع مالكاً للسلعة وهي في محله أو معرضه أو بيته فيقول للمشتري هذه السلعة بكذا نقداً وبكذا آجل بالتقسيط على مدة معلومة من غير أن يَفصِل في الزيادة فلا يقول سأضيف عليك فائدة كذا شهرياً هذا خطأ ويخرج السلعة عن حد المباح ويدخل في الربا ، بل يضيف ثمن الأجل على الثمن الأصلي من غير تفصيل ولا يضع شرطاً ربوياً في حالة التأخر عن السداد فلا يجوز أن يقول لو تأخرت في القسط ستزيد الفائدة إلى كذا هذا شرط ربوي يحرم العقد

وبيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة بزيادة على الثمن الأصلي. وهو جائز باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , وهو مذهب ابن عباس وطاووس وعطاء والحكم وحماد وإبراهيم . أنظر : (بدائع الصنائع للكاساني 7/304 , شرح الخرشي 5/72 , نهاية المحتاج للرملي 3/450 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/499 ) .

فالزيادة على البيع جائزة شرعاً مع التأجيل في غير الأصناف الربوية كالذهب والفضة والحبوب والملح والتمر ، لأن المقصود من البيع التربح والتكسب والمعاوضة ، والزيادة على الدين أو القرض ممنوعة شرعاً لأن المقصود من الإقراض الإحسان والاحتساب ، فلو شُرط على المقترض أن يرد القرض بزيادة خرج القرض عن ذلك المقصود وصارت الزيادة فيه ربا، وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من الذهب قرضاً إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض ، ولو أعطاه إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض في مجلس العقد ولايصلح بيع الذهب آجلاً .

قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) :
" وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا " انتهى .

* الفرق بين البيع بالتقسيط وبيع السَلَم الجائز

بيع التقسيط من جنس معاملة بيع السَلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها مما يصح السَلَم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المُسَلَّم وقت السلم؛ لكون المُسَلَّم مؤجلا والثمن معجلا، وهو على خلاف الأصول في البيع ولكـنَّ الشارع رخَّص فيه ، فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

وبيع السلم جائز بالإجماع وهو مثل البيع إلى أجل في المعنى. والحاجة إليه ماسة، كالحاجة إلى السَلَم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل؛ سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم

ولذلك يجوز الزيادة في بيع التقسيط عن بيع النقد لعموم قوله تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } سورة البقرة الآية 281.
وعليه فلا حرج في الزيادة على الثمن مقابل الأجل بحيث يعلم المشتري أن هذه السلعة ثمنها حال بكذا وثمنها آجل بكذا فيختار البيع الآجل مع الزيادة قبل التفرق من مجلس العقد
ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:
" أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ، أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " .
انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6ج1ص 193)

أبوعاصم السمان
#انتبه رعاك الله ؛ إن شاء الله وليس إنشاء الله

♦️ عدم الفصل بين الأداة #إن والفعل #شاء حتى يظهرا كلفظ واحد إنشاء الله لا يحتمل إلا معنى باطلاً وإن لم يرده الكاتب..
👈🏻فمعنى الإنشاء هو الإيجاد والتكوين والخلق من الفعل أنشأ ينشئ إنشاءً.

•فالإنشاءُ لُغةً:مَصْدَرُ أَنْشَأ، وهو فِعْلٌ ثُلاثيٌّ مَزيدٌ بالهَمزةِ، ومعناه: الابتِداءُ والإيجادُ للشيء بعد أن لم يكن اي على غَيرِ مِثالٍ سابق

•ويتفق المعنى اللغوي هنا مع المعنى الشرعي للإنشاء
ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ الآية
أي؛ ينشئ هؤلاء الحور العين إنشاء جديدًا
👈🏻أما معنى شاء الله في الكلام المسؤول عنه فالمقصود به مشيئة الله وإرادته الكونية القدرية..

▪️#كتبه الشيخ أبوعاصم السمان
2024/09/28 21:35:15
Back to Top
HTML Embed Code: