{ إنّ إبراهيمَ كان أُمّةً }
قال أكثر أهل التفسير: مُعلّمًا للخير.
{ وجعَلَني مُباركًا أينَ ما كنت }
قال مجاهد بن جبر وغيره: معلمًا للخير.
كونوا مُعلّمين للخير، نفّاعين للناس، كونوا مباركين أينما كنتم
قال أكثر أهل التفسير: مُعلّمًا للخير.
{ وجعَلَني مُباركًا أينَ ما كنت }
قال مجاهد بن جبر وغيره: معلمًا للخير.
كونوا مُعلّمين للخير، نفّاعين للناس، كونوا مباركين أينما كنتم
#فقهيات
من الفروع الفقهية التي نقلها ابنُ مفلح في (الفروع) عن شيخه أبي العباس ابن تيمية، وقررها الأصحابُ من بعده في بابَي الحجر والغصب:
من غرِمَ بسبب كذبٍ عليه عند ولي الأمر؛ فله تغريم الكاذب.
قال المرداوي: وهو صحيح.
علّق ابنُ قُندُس على كلام أبي العباس بحاشية طويلة، قال في أولها: لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن شيخه، ولم يُعارضه، فظاهرُه أنه قائلٌ بذلك، وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك، فيكون الحكم في هذه المسألة تضمين الكاذب، كما هو مشهورٌ عن المالكية، وهو قويٌّ جدًّا؛ لأن السبب يُحال الحكم عليه إذا لم يُمكن إحالته على المباشر ... الخ. (ونقله عنه مختصرًا البرهانُ في المبدع).
من الفروع الفقهية التي نقلها ابنُ مفلح في (الفروع) عن شيخه أبي العباس ابن تيمية، وقررها الأصحابُ من بعده في بابَي الحجر والغصب:
من غرِمَ بسبب كذبٍ عليه عند ولي الأمر؛ فله تغريم الكاذب.
قال المرداوي: وهو صحيح.
علّق ابنُ قُندُس على كلام أبي العباس بحاشية طويلة، قال في أولها: لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن شيخه، ولم يُعارضه، فظاهرُه أنه قائلٌ بذلك، وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك، فيكون الحكم في هذه المسألة تضمين الكاذب، كما هو مشهورٌ عن المالكية، وهو قويٌّ جدًّا؛ لأن السبب يُحال الحكم عليه إذا لم يُمكن إحالته على المباشر ... الخ. (ونقله عنه مختصرًا البرهانُ في المبدع).
#فقهيات
قال ابنُ قاضي الجبل في (الفائق):
من أتلفَ لغيرِه وثيقةً بمالٍ لا يثبتُ إلا بها، ففي إلزامه ما تضمّنته الوثيقة احتمالان، أحدهما: يلزمه، كقول المالكية.
نقله عنه المرداوي في (الإنصاف)، وصوّبه. وقوّاه البرهانُ في (المبدع)، واعتمده الفُتوحي والحجّاوي في (المنتهى) (والإقناع).
قال ابن نصر الله في (حواشي الفروع):
قد يُخرّج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة؛ فإنها تقتضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه، وهنا إما أن يُحضر الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذرت. 👍
واقعة:
وقعت خصومةٌ بين طرفين، لأحدهما (شيكات) على الآخر، يثبت بها حقه، فقام الآخر بإتلافها، فلما رُفعت القضية للقضاء، وأقر الآخر بإتلافه لها؛ حُكم عليه بما تضمّنته؛ اعتمادًا على ما قرره الأصحاب في هذه المسألة. والله الموفق.
قال ابنُ قاضي الجبل في (الفائق):
من أتلفَ لغيرِه وثيقةً بمالٍ لا يثبتُ إلا بها، ففي إلزامه ما تضمّنته الوثيقة احتمالان، أحدهما: يلزمه، كقول المالكية.
نقله عنه المرداوي في (الإنصاف)، وصوّبه. وقوّاه البرهانُ في (المبدع)، واعتمده الفُتوحي والحجّاوي في (المنتهى) (والإقناع).
قال ابن نصر الله في (حواشي الفروع):
قد يُخرّج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة؛ فإنها تقتضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه، وهنا إما أن يُحضر الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذرت. 👍
واقعة:
وقعت خصومةٌ بين طرفين، لأحدهما (شيكات) على الآخر، يثبت بها حقه، فقام الآخر بإتلافها، فلما رُفعت القضية للقضاء، وأقر الآخر بإتلافه لها؛ حُكم عليه بما تضمّنته؛ اعتمادًا على ما قرره الأصحاب في هذه المسألة. والله الموفق.
ومن تركَ التوبةَ الواجبةَ، مع القدرة عليها والعلمِ بوجوبها؛ لزمته التوبةُ من ترك التوبة.
📚 مختصر الإفادات (ص٥٠٣)
يا ربِّ عفوُك عن ذنبٍ قضيتَ به .. عدلًا عليَّ، فهَب لي صفحَ مُقتدرِ
اللهم وفقنا للتوبة في كل حين وآن
📚 مختصر الإفادات (ص٥٠٣)
يا ربِّ عفوُك عن ذنبٍ قضيتَ به .. عدلًا عليَّ، فهَب لي صفحَ مُقتدرِ
اللهم وفقنا للتوبة في كل حين وآن
أكثر هؤلاء الذين يذمُّون تاركَ العفو، إنما يذمّونه لأهوائهم؛ لكون الظالمِ صديقَ أحدهم أو وريثَه أو قرينه ونحو ذلك، والله سبحانه أوجبَ على عباده العدلَ في الصلح، كما أوجبه في الحُكم، فقال : {فأصلِحوا بينهما بالعدلِ وأقسِطوا}، وقيّدَ الإصلاحَ الذي يُثيبُ عليه بالإخلاص، فقال : {ومن يفعل ذلك ابتغاءَ مرضاةِ الله فسوف نُؤتيه أجرًا عظيمًا}، إذ كثيرٌ من الناس يقصدون الإصلاح إما لسُمعةٍ وإما لرياء.
ومن العدل أن يُمكَّن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو، ويُصالحه الظالم ...
🖋️ ابن تيمية رحمه الله
ومن العدل أن يُمكَّن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو، ويُصالحه الظالم ...
🖋️ ابن تيمية رحمه الله
ذكَر الفخرُ ابن تيمية رحمه الله مسألةً في باب الشفعة من (التلخيص)، ثم قال:
وهذه المسألة فاوضتُ فيها بعض أكابر أصحابنا(*) ، وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بيّنت.
(*) لعله يعني الموفق ابن قدامة رحمه الله
وانظر المسألة في حاشية ابن قُندُس على الفروع (٢٦٨/٧)
وهذه المسألة فاوضتُ فيها بعض أكابر أصحابنا(*) ، وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بيّنت.
(*) لعله يعني الموفق ابن قدامة رحمه الله
وانظر المسألة في حاشية ابن قُندُس على الفروع (٢٦٨/٧)
د. تركي الذيابي 📚
#المكتبة_الحنبلية (الإفصاح) للوزير ابن هبيرة رحمه الله بحاجة إلى إعادة تحقيق؛ فالمطبوع فيه نقص كبير، وتصحيفات كثيرة.
وكذا (شرح الحارثي على المقنع)، بحاجة إلى إعادة تحقيق؛ فالمطبوع فيه أخطاء كثيرة في قراءة المخطوط، وضعف ظاهر في خدمة النص.
وهو وإن كان شرح لبضعة أبواب من المقنع، إلا أنه شرح نفيس، وقد حشاه مصنفه - رحمه الله- بنصوص كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه
وهو وإن كان شرح لبضعة أبواب من المقنع، إلا أنه شرح نفيس، وقد حشاه مصنفه - رحمه الله- بنصوص كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه
#موعظة
تفنَى اللذاذةُ ممّن نالَ صفوتَها .. من الحرام، ويبقى الإثمُ والعارُ
تبقَى عواقبُ سوءٍ في مَغبّتِها .. لا خيرَ في لذّةٍ من بعدها النارُ
تفنَى اللذاذةُ ممّن نالَ صفوتَها .. من الحرام، ويبقى الإثمُ والعارُ
تبقَى عواقبُ سوءٍ في مَغبّتِها .. لا خيرَ في لذّةٍ من بعدها النارُ
د. تركي الذيابي 📚
الإخلالُ بالنقل واقعٌ في جميع العلوم، وهو قديمٌ بقدمِ نقل العلم وتدوينه، وله أسباب عديدة، كالتصحيف والسقط، وانتقال النظر، ومتابعة اللاحق للسابق، وللكشف عنه وسائل متعددة، كالرجوع إلى المصادر ومقابلة النقل بها .. ومن الإخلال بالنقل الفقهي، وهو كثير: ما نقله…
ومن صور الإخلال بالنقل:
ما وقع في باب الشفعة من الإنصاف (٤٤٩/١٥)، في مسألة تصرف المشتري في المبيع قبل طلب الشفعة .. قال:
"قال في الفصول: وعنه: لا تسقط؛ لأنه شفيع. وضعّفه بوقفِ غصبٍ أو مريضٍ مسجدًا".
فظاهره أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وليس كذلك، وإنما هو قول أبي بكر في كتابه "التنبيه".
والمصنفُ -رحمه الله- صادرٌ في نقله عن الفروع، ونصُّه فيه (٢٩٤/٧):
"وتصرفُ مُشترٍ بعد طلب الشقص منه باطلٌ مطلقًا. ويصح قبله، فإن وقفه أو وهبَه ... سقطت. وقال أبو بكر: لا ... وفي الفصول عنه: لا؛ لأنه ...".
فالسياق هنا ظاهرٌ في أن الضمير في " عنه "، يعود إلى أبي بكر، ويتأكد هذا بالرجوع إلى كلام ابن عقيل في الفصول.
إخلالٌ آخر: في قوله: "لأنه شفيع"، والصوابُ - كما جاء في ثلاث نسخ خطية نفيسة، إحداها مقابلة على نسخة المصنف- : "لأنه شُنع". أي: قبيح.
وسبب هذا الإخلال: ما وقع في بعض نسخ الفروع الخطية من تصحيف، سرى ذلك إلى نسخة العلامة المرداوي، ومنها إلى الإنصاف.
وهذا كلام ابن عقيل بتمامه في الفصول: 👇
ما وقع في باب الشفعة من الإنصاف (٤٤٩/١٥)، في مسألة تصرف المشتري في المبيع قبل طلب الشفعة .. قال:
"قال في الفصول: وعنه: لا تسقط؛ لأنه شفيع. وضعّفه بوقفِ غصبٍ أو مريضٍ مسجدًا".
فظاهره أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وليس كذلك، وإنما هو قول أبي بكر في كتابه "التنبيه".
والمصنفُ -رحمه الله- صادرٌ في نقله عن الفروع، ونصُّه فيه (٢٩٤/٧):
"وتصرفُ مُشترٍ بعد طلب الشقص منه باطلٌ مطلقًا. ويصح قبله، فإن وقفه أو وهبَه ... سقطت. وقال أبو بكر: لا ... وفي الفصول عنه: لا؛ لأنه ...".
فالسياق هنا ظاهرٌ في أن الضمير في " عنه "، يعود إلى أبي بكر، ويتأكد هذا بالرجوع إلى كلام ابن عقيل في الفصول.
إخلالٌ آخر: في قوله: "لأنه شفيع"، والصوابُ - كما جاء في ثلاث نسخ خطية نفيسة، إحداها مقابلة على نسخة المصنف- : "لأنه شُنع". أي: قبيح.
وسبب هذا الإخلال: ما وقع في بعض نسخ الفروع الخطية من تصحيف، سرى ذلك إلى نسخة العلامة المرداوي، ومنها إلى الإنصاف.
وهذا كلام ابن عقيل بتمامه في الفصول: 👇
في بدائع الفوائد (١٣٩٢/٤)، من مسائل مُثنّى بن جامع:
"وسُئل عن الرجل يكون له الجاه عند السلطان، فيُسالُ له الماء، فأستقي منه إذا لم يكن له تُركيٌّ يرد على من قد سيل عنه، أو نحوًا مما قلت له. فأجاز لي ذلك، إذا أخذت بقدر حاجتي.
والرواية نقلها ابنُ مفلح في الفروع مختصرة (٣٠٩/٧)، ونصها:
" نقل مُثنّى: من سُد له الماء لجاهه، أفأسقي منه إذا لم يكن تَركي له يرُده على من يُسد عنه؟ فأجازه بقدر حاجتي "
وبه يتضح أنه قد وقع بعض التصحيف في مطبوعة البدائع، فليُصحح
"وسُئل عن الرجل يكون له الجاه عند السلطان، فيُسالُ له الماء، فأستقي منه إذا لم يكن له تُركيٌّ يرد على من قد سيل عنه، أو نحوًا مما قلت له. فأجاز لي ذلك، إذا أخذت بقدر حاجتي.
والرواية نقلها ابنُ مفلح في الفروع مختصرة (٣٠٩/٧)، ونصها:
" نقل مُثنّى: من سُد له الماء لجاهه، أفأسقي منه إذا لم يكن تَركي له يرُده على من يُسد عنه؟ فأجازه بقدر حاجتي "
وبه يتضح أنه قد وقع بعض التصحيف في مطبوعة البدائع، فليُصحح
عبد الوهاب الورّاق (ت: ٢٥١)، وهو من أصحاب الإمام أحمد، رحمة الله عليهما
قال عنه ابنه الحسن:
كان أبي إذا وقعت منه قطعةٌ (لعله يعني: الفلس) فأكثر لا يأخذها، ولا يأمر أحدًا أن يأخذها، فقلت له يومًا: يا أبتِ، الساعةَ سقطت منك هذه القطعة، فلِمَ لا تأخذها؟!
فقال: قد رأيتها، ولكني لا أُعوِّد نفسي أن آخذ شيئًا من الأرض، كان لي أو لغيري.
📚 طبقات الحنابلة ٨٦/٢
وعبد الوهاب هذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد:
عبد الوهاب رجلٌ صالح، مثلُه يُوفَّق لإصابة الحق.
قال عنه ابنه الحسن:
كان أبي إذا وقعت منه قطعةٌ (لعله يعني: الفلس) فأكثر لا يأخذها، ولا يأمر أحدًا أن يأخذها، فقلت له يومًا: يا أبتِ، الساعةَ سقطت منك هذه القطعة، فلِمَ لا تأخذها؟!
فقال: قد رأيتها، ولكني لا أُعوِّد نفسي أن آخذ شيئًا من الأرض، كان لي أو لغيري.
📚 طبقات الحنابلة ٨٦/٢
وعبد الوهاب هذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد:
عبد الوهاب رجلٌ صالح، مثلُه يُوفَّق لإصابة الحق.
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله (ﷺ) أوجب من حق الزوج.
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله
Forwarded from قناة د. أحمد الخليل 📚
(توليد الخلاف من الاحتمال: مسلك مرغوب عنه في الأصل)
قال العلامة المقري المالكي:
«قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعد جميع ذلك خلافا» قواعد المقري (1/350)
يعني: أن اللخمي أخطأ حين رفع الاحتمالات إلى منزلة الخلافات.
ولعل سبب ذلك: أن «الاحتمال» غالباً يكون من باب توليد قولٍ جديد لم يجد الفقيه أحدا قال به فجعله احتملا من عنده.
وهذا يعني: أنه في الجملة لا ينبغي التوسع في توليد الاحتمالات لأنها أقوال لم يقل بها أحد غالباً.
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (www.tgoop.com/alkhalil_1)
قال العلامة المقري المالكي:
«قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعد جميع ذلك خلافا» قواعد المقري (1/350)
يعني: أن اللخمي أخطأ حين رفع الاحتمالات إلى منزلة الخلافات.
ولعل سبب ذلك: أن «الاحتمال» غالباً يكون من باب توليد قولٍ جديد لم يجد الفقيه أحدا قال به فجعله احتملا من عنده.
وهذا يعني: أنه في الجملة لا ينبغي التوسع في توليد الاحتمالات لأنها أقوال لم يقل بها أحد غالباً.
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (www.tgoop.com/alkhalil_1)
د. تركي الذيابي 📚
(توليد الخلاف من الاحتمال: مسلك مرغوب عنه في الأصل) قال العلامة المقري المالكي: «قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعد جميع ذلك خلافا» قواعد المقري (1/350) يعني: أن اللخمي أخطأ حين رفع الاحتمالات إلى منزلة الخلافات.…
ومثل هذا - أعني: جعل الاحتمال قولا - موجود في مذهب الحنابلة، وكثيرًا ما ينبه عليه العلّامة المرداوي رحمه الله في الإنصاف.
[ حق العم ]
قال صلوات ربي وسلامه عليه:
"يا عُمر، أمَا شَعرتَ أنّ عمَّ الرجُلِ صِنوُ أبيه؟".
أي: مثلُ أبيه.
وفيه تعظيمُ حق العم، وقد أنزله العلماءُ منزلة الأب في كثير من الحقوق. قاله القاضي عياض في شرح مسلم (٤٧٥/٣)
وقال المناوي في فيض القدير (٣٥٩/٤): فيه حثٌّ على القيام بحق العم، وتنزيله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق.
قال صلوات ربي وسلامه عليه:
"يا عُمر، أمَا شَعرتَ أنّ عمَّ الرجُلِ صِنوُ أبيه؟".
أي: مثلُ أبيه.
وفيه تعظيمُ حق العم، وقد أنزله العلماءُ منزلة الأب في كثير من الحقوق. قاله القاضي عياض في شرح مسلم (٤٧٥/٣)
وقال المناوي في فيض القدير (٣٥٩/٤): فيه حثٌّ على القيام بحق العم، وتنزيله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق.