tgoop.com/Aboutk/37343
Last Update:
وجاء في “الصحيحين” عن أبي هريرة: أن الأقرع بن حابسٍ أبصر النبي ﷺ يُقبِّل الحسن، فقال: إن لي عشرةً من الولد، ما قبلت منهم أحدًا، فقال له النبي ﷺ: "من لا يَرحم لا يُرحم". وفي روايةٍ: "أوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة". فدل هذا على أن تقبيل الصغار لا بأس به، إذنْ تقبيل الصغار في الخد لا بأس به.
١٠/ تقبيل غير الصغار في الخد، فإن كان مَظِنة لفتنةٍ، كأن يكون شاباً فأقل أحواله الكراهة، أما إذا لم يكن مظنةً لفتنةٍ، كأن يكون كبيراً في السن فلا بأس به.
١١/ تقبيل القدم: اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى تحريمه، قالوا: لأن فيه انحناءً، فهو يشبه السجود لغير الله تعالى.
ومنهم من ذهب إلى كراهته، قالوا: لأنه لم يُوجد في عهد النبي ﷺ، لم يكن الصحابة يفعلونه مع النبي ﷺ، ولا فيما بينهم.
والقول الثالث: أنه جائزٌ، لكن الأولى تركه.
وإذا نظرنا لما ورد في هذه المسألة؛ هو حديثٌ عن صفوان بن عسالٍ، أن يهوديَّيْنِ قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فنسأله، فأتَيَا النبي ﷺ فسألاه ... فأجابهم النبي ﷺ، فقبَّلا يديه ورجليه -هذا موضع الشاهد (يديه ورجليه)- وقالا: نشهد أنك نبيٌّ، قال: ما منعكما أن تُسْلِما؟ قالا: نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا قومنا.." . وهذه القصة أخرجها الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك أيضًا أخرجها الحاكم، وقال: صحيحٌ لا نعرف له علةً، قال ابن كثير عنه أنه حديث مشكل وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه ولكن يبقى أصل القصة صحيحًا، إسنادها صحيح؛ ولهذا الترمذي صححها، وقال: حسن صحيح. وعلى هذا؛ فتكون حجةً في جواز تقبيل الرِّجلين.
١٢/ الراجح: أنه يجوز تقبيل الرجلين، لكن الأولى تركه، وذلك؛ لحديث صفوان بن عسالٍ السابق، ولأنه لم يرد دليلٌ يدل على النهي.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول: أن في هذا انحناءً يشبه السجود، فليس كل انحناءٍ ممنوعًا، أرأيت لو انحنى الابن؛ لكي يُدخل النعلين في قدم والده، أهذا محرمٌ؟ ليس كل انحناءٍ ممنوعًا، إنما الانحناء على هيئة السجود المقصود به التعظيم والسجود لغير الله، هذا هو المحرم.
أما مجرد انحناءٍ لتقبيل القدم، أو لإصلاح مثلًا النعل، أو نحو ذلك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني أنه لم يكن شائعاً عند الصحابة فالجواب أن الأولى تركه، ولعدم وجود دليل يدل على عدم الجواز فالذي يظهر -والله أعلم- من حيث التحقيق في هذه المسألة: أن القول الراجح هو الجواز، لكن الأولى تركه، وإنما قلنا: الأولى تركه؛ لأنه لم يكن معتادًا لدى الصحابة، ولم ينقل عن صحابيٍّ أنه فعل ذلك، وإنما ورد ذلك عن يهوديَّيْنِ فقط، ولذلك؛ فالأولى تركه.
١٣/ القيام يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسامٍ:
* قيامٌ على الشخص.
* وقيامٌ إلى الشخص.
* وقيامٌ للشخص.
أما القيام عليه، فمعناه: أن يقوم عليه شخصٌ أو أكثر، وهو جالسٌ على سبيل التعظيم، وهذا قد ورد النهي عنه، وذلك؛ لحديث جابرٍ في قصة مرض النبي ﷺ؛ لما صلى الصحابة وراءه وهو جالسٌ، أشار إليهم: أن اقعدوا، فلما سلَّم قال: كدتم آنفًا أن تفعلوا فِعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ، فلا تفعلوا، ائتمُّوا بأئمتكم؛ إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".
١٤/ القيام لأجل الحراسة لا بأس به، كأن يُقام على رأس إنسان خوف أن يعتدى عليه، ونحو ذلك، ويدل لذلك أنه قد جاء في قصة صلح الحديبية أن المغيرة بن شعبة كان قائمًا على رأس النبي ﷺ.
١٥/ القيام إلى الشخص، معناه: أن يقوم الإنسان لشخصٍ لإعانته أو لمصافحته والترحيب به، أو لتهنئته، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.
وقد جاء في قصة سعد بن معاذٍ لما طلب بنو قريظة النزول على حكمه، فأُتِيَ به على حمارٍ، فلما قدم، قال النبي ﷺ للأنصار: "قوموا إلى سيدكم". الحديث في “الصحيحين”، فقاموا إليه واستقبلوه وأنزلوه.
وكما في قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا، فطلحة بن عبيد الله قام إلى كعب بن مالكٍ فصافحه.
١٦/ القيام للشخص معناه: أن يكون الناس في مجلسٍ فيدخل إنسانٌ، فيقوم الحاضرون في المجلس له بالسلام عليه، فهذا اختلف العلماء في حكمه؛ فمن أهل العلم من كره هذا، وقال: إن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي ﷺ، كان الصحابة يحبون أن يفعلوا ذلك، لكن تركوه؛ لأن النبي ﷺ كان يكره هذا.
ومن أهل العلم من قال: إنه لا بأس به لأهل العلم أو السلطان أو الوالدين، وهذا ما اختاره النووي، قال: "وأما القيام فالذي نختاره: أنه مستحب لمن له فضيلةٌ ظاهرةٌ، من علمٍ أو صلاحٍ أو ولادةٍ أو ولايةٍ مصحوبةٍ بصيانةٍ، ويكون على جهة البر والإكرام، لا الرياء والإعظام".
١٧/ الأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- أن الأولى ترك القيام للقادم، لكن إذا كان هناك عُرفٌ في القيام للقادم فالأولى القيام؛ لأنه يترتب على عدم القيام مفسدةٌ، وهي إيغار الصدور.
BY خواطر. دينيه📚
Share with your friend now:
tgoop.com/Aboutk/37343