tgoop.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi/18627
Last Update:
فتوى= 9722
---------------ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ/
رجل كان يستأجر سيارة في السعودية ويشتغل فيها وبعدها اخو زوجته قال له انت تدفع ٢٥٠٠ ريال شهريا وما معك فائدة . سأشتري سيارة واسلمها لك تشتغل فيها وتكون تعطيني ٢٥٠٠ريال بالشهر ونهاية السنة تكون السيارة لك. وكتبا ورقة بينهما أنه إذا تم سداد المبلغ كاملا (30.000) خلال السنة فإن السيارة تصبح تلقائيا ملك للسائق(زوج الأخت).
واذا لم يقم بدفع كامل المبلغ خلال السنة فإنه يتم ارجاع المبلغ الذي دفعه السائق وتعود السيارة إلى ملك من اشتراها(اخو الزوجة).
هو طبعا اشتراها ب26.000 سعودي واذا دفع له حسب الاتفاق بايستفيد صهره 4000
والآن وبعد أن تم دفع 17.000 . قال السائق بأن هذا يعتبر ربا وما يجوز
فهل يعد هذا ربا؟
وما الإجراء المطلوب فعله الآن إذا كانت الصورة فيها ربا؟
((( الجواب))) عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل لأنه عقدان في عقد واحد، ولأن البيع فيه غير ناجز بل معلق، ولأن الأضرار التي قد تحصل للسيارة غير معلومة من يتحملها المستأجر أم المالك، وقد أجاز بعض العلماء بعض صور هذا البيع واشترطوا شروطا ولاأرى أنا ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
ولذلك ليس أمام هذين الشخصين إلا فك العقد، ومن ثم يرجع المستأجر السيارة لصاحبها، ويبقى الاستهلاك الذي حصل للسيارة في خلال التأجير لها، وأرى أن يصطلحا على مبلغ يخصم لصالح المالك ويرجع للمستأجر بقية المبلغ، ويحتاج أن يجلسا إلى شخص أو شخصين يحكمانهما في ذلك، والله الموفق
( كتاب الإجارة)
https://www.tgoop.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi
تابع قناة فتاوى أ.د.عبدالرحمن الخميسي. في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDj1GT9sBI7M2xQaN2h
اضغط على الرابط تظهر لك القناة
BY قناة أ.د.عبدالرحمن الخميسي 774691936
Share with your friend now:
tgoop.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi/18627