tgoop.com/Dr_m_wrd/852
Last Update:
فإذا أراد الصلاة قائماً راكعاً، ويسجد مومياً على الكرسي، فله أن يومي بالركوع قائماً بأن ينحني انحناء بسيطاً للركوع دون أن يركع ركوعاً حقيقياً بجعل ظهره مستوياً مع رأسه، وإذا سجد يجلس على كرسيه ويومي للسجود، فيكون بذلك احتاط، وخرج من العهدة، لا سيما وأن بعض أئمتنا كشيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله ومن وافقه قال: «إذا أراد أن يومىء للركوع يومىء قائماً، وإذا أراد أن يومىء للسجود يومىء قاعداً»، وهو متوافق مع رأي زفر والجمهور بعدم سقوط القيام والركوع للقادر عليهما.
كما أن أصل الركوع هو الإنحناء، والشارع أمرنا بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة، والركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه، جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس».
ويستدل بما وروي عن النبي أنه قال: «من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعاً وركوعه إيماء» وايماء الركوع بخفض الرأس وإيماء السجود بالانحناء، أو ينحني للركوع أدنى انحناء، وللسجود ينحني أدنى من انحنائه للركوع.
-مسألة (6):
-وأما القعود: فإن القعود قدر التشهد فرض، ولم يذكر الفقهاء الحد الذي يصح به هذا القعود الفرض، كما حدّوا الركوع والسجود، غير أنهم بينوا أن صورته صورة قعود التشهد المعهودة عن النبي والسلف رضي الله عنهم، بثني الركبتين، والخلاف المسنون هو بافتراش اليسرى ونصب اليمنى كما عند الحنفية، أو بالتورك ونحوه كما عند غيرهم.
وهذا حال قعود الفرض للتشهد، وأما القعود الذي يؤدي به القيام والركوع والسجود قاعدا حال العذر في الفريضة، والنفل مطلقاً، فهو مخير بين التربع أو نحوه، قال ابن نجيم في البحر: «ذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع، وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبياً، وإن شاء متربعاً، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد..».
فإذا علمت هذا، فهل يصح أداء قعود الفرض للتشهد على الكرسي لغير العاجز عن القعود على الأرض؟ الظاهر لا يصح، ويحتاج إلى تأمل، والله أعلم.
وبيان حكمه لن يكون ببيان حال وضع المقعدة؛ فلا فرق بين أن يضعها على الأرض، أو على شيء ثابت متصل بالأرض كالكرسي والدكَّة والسرير ونحوه، فالقعود متحقق في ذلك كله، كما أن الصلاة تصح على الأرض أو على مرتفَع متصل بها كالسرير، فكذلك القعود..
ولكن يكون بالإجابة عن السؤالين:
هل يلزم ثني الركبتين ليتحقق القعود المفروض؟
والثاني: هل يصح القعود بالاتكاء والاستناد إلى شيء؟
أما جواب السؤال الأول:
هل يلزم ثني الركبتين ليتحقق القعود المفروض؟
لو نظرنا إلى مقاييس الفقهاء لوجدنا أنهم أعطوا ما قارب الشيء حكمه، أخذاً بقاعدة: «ما قارب الشيء أعطي حكمه»، وقاعدة: «معظم الشيء يقوم مقام كله»، لذلك أعطوا المصلي إذا رفع من الركوع حكم القيام إذا كان أقرب إليه، وحكم الركوع إذا كان أقرب إليه، وكذا تكلموا في حق الرفع من السجود، وبالتالي قرر فقهاؤنا فيمن قام على رأس الثالثة ولم يقعد للتشهد في غير الثنائية، أنه إذا كان إلى القيام أقرب فلا يعود، وإن كان إلى القعود أقرب فيجب أن يقعد، وكذلك ندبوا للعريان أن يصلي قاعداً ماداً رجليه إلى القبلة ليكون أقرب إلى الستر.
وعليه فلو نظرنا إلى هيئة القاعد على الكرسي لوجدناها إلى القعود أقرب، فيكون قعوداً حقيقياً، ومن ثَمّ فعلى هذا الأساس؛ فإن إيماء القاعد على الكرسي للسجود كإيماء القاعد على الأرض، فلا يتطرق إليه هيئة دنو الانخفاض في الإيماء لأن أيماءَه تَمَّ قاعداً.
فصفة ثني القدمين للقاعد على الكرسي أقرب إلى القعود منها إلى القيام، فهو قاعدٌ.
ويعض العلماء أخذوا بعموم قول النبي: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنبٍ»، فلم يبين كيفية القعود، فيؤخذ على إطلاقه على أي صفة شاء المصلي، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: «لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه، أو إحداهما، أو غير ذلك».
وجواب السؤال الثاني: هل يصح القعود بالاتكاء والاستناد إلى شيء؟
تكلم جمهور الفقهاء عن الاستناد والاتكاء حال القيام، وقرروا بأن:
• القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.
• كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.
• الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.
• الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة، ولكن يكره.
BY محمد الوردي (قناة علمية)
Share with your friend now:
tgoop.com/Dr_m_wrd/852