tgoop.com/Dr_m_wrd/853
Last Update:
وهذا ينطبق على الأركان كالسجود، والقعدة التي هي فرض، لذلك قرر الحنفية أن المصليَ المريض إن قدر على القيام متكئاً أو مستنداً لا يجزئه الصلاة قاعداً، وإن قدر على القعود متكئاً أو مستنداً لا يجزئه الصلاة مستلقياً. كما قرره في البحر والمحيط وغيرهما.
وكذا عند المالكية لم يفرقوا في الاستناد بين القيام والقعود، قال الخرشي المالكي: «القادر على القيام أو الجلوس مستقلا إذا استند إلى شيء عمدا أو جهلا بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط؛ فإن صلاته تبطل ويجب عليه إعادتها، من باب أولى لو سقط بالفعل». انتهى.
وعلى هذا، فالمتكئ والمستند بلا عذر، حال القعود في قعود الفرض الذي هو بقدر التشهد؛ لا يصح قعوده، فليتنبه من يصلي على الكرسي ألَّا يسند ظهره في القعود الأخير في الفرض.
وذهب الشافعية في القول المقدم لديهم أن صلاة المستند تصح مع الكراهة قالوا: لأنه يُسمَّى قائما ولو كان بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط، وروي جوازه عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والسلف.
وأما الاتكاء في النفل بلا عذر أو تعب؛ تصح به الصلاة لكن يكره تنزيها عند الحنفية. كما ذكر ابن عابدين وغيره.
والحمد لله رب العالمين
كتبه
محمد الوردي
16/رمضان، 1445هـ
المدينة المنورة
BY محمد الوردي (قناة علمية)
Share with your friend now:
tgoop.com/Dr_m_wrd/853