tgoop.com/Rowaq_Hanbalyat/1551
Last Update:
مسألة: استحباب العتيرة
تستحبُّ العتيرة، وهي: ما يُذْبَحُ في العشرِ الأُوَلِ من رجب، وتسمى الرجبية؛ لحديث: (الفَرَع حقٌ، والعتيرةُ حقٌ).
والفَرَع: بفتح الفاء والراء، هي أولُ نِتَاج البهيمة؛ لما رواه أبو داود مرفوعًا: (يا أيها الناس، إنَّ على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (الصحيح عند أصحابنا وهو نصُّ الشافعي: استحباب الفرع والعتيرة) اهـ من شرح مسلم
وفي المجموع (8/446): (الصحيحُ الذي نصَّ عليهِ الشافعيُّ واقتضتْهُ الأحاديثُ: أنَّهما لا يكرهانِ، بل يستحبانِ، هذا مذهبنا) اهـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (ص3048):
(وقد ورد الأمر بالعتيرةِ في أحاديث كثيرةٍ، وصحَّحَ ابنُ المنذرِ منها حديثًا، وساقَ البيهقيُّ منها جملةً) اهـ
وأما حديث: (لا فرع ولا عتيرة)، فعنه ثلاثة أجوبة:
- أنه نفي للوجوب، أي: لا فرع ولا عتيرة واجبة، وهذا جواب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه.
- أو أنه نفي لما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
- أو أن النفي محمولٌ على أنهما ليستا كالأضحية في الثواب.
قال في بشرى الكريم (2/726): (القصد بهما - الفرع والعتيرة - ليس إلا التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمها على المحتاجين، ولا يثبت لهما أحكام الأضحية) اهـ، أي: من حيث السنِّ واشتراط السلامة من العيوب، ونحوهما.
BY مدرسة رواق الحنبليات
Share with your friend now:
tgoop.com/Rowaq_Hanbalyat/1551