ALFAYADHLESSONS Telegram 5087
(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٨٠-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤-ص١٢٥-٢١ ذي القعدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في الطائفة الثانيه من الروايات وهي الروايات الخاصة بالبذل والتبرع والداله على تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر.
وقد ناقش بعض في ذلك،
وانه لايمكن التمسك بهذه الطائفة من الروايات للزوم الحرج والمشقة والعسر،وكل ماكان كذلك فهو منفي بالشريعة المقدسه،فإن المستفاد من قاعدة لاحرج ولا ضرر نفي جعل الحكم الحرجي في الشريعة المقدسة،وبما ان الحج على حمار اجدع ابتر يلزم منه العسر الحرج فهو منفي فلايجب عليه الحج في هكذا فرض.
وقد اجاب السيد الاستاذ قده،عنه،كما تقدم،
ان هذه الطائفة من الاخبار بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الوارد فيها،،فإن دعاه قوم،،،،،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر،،فهذه الطائفة محمولة على من استقر عليه الحج بمجرد تحقق البذل والتبرع وليس له الرفض ولايسعه ذلك،فإن رفض واستحيى استقر عليه الحج فيجب عليه الاتيان به ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر،فالامر بتحمل العسر والمشقة والحرج انما هو بعد استقرار الحج عليه لو رفض البذل والتبرع او استحيى،وليس المراد منها تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر،،هكذا ذكره قده،على ما جاء في تقرير بحثه.
وذكرنا سابقا،ان صحيحة معاوية بن عمار مجملة من هذه الناحية،فلا دلالة لها على ذلك،مضافا لوجود نصوص صريحة بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمه وكذلك ايضا صحيحة الحلبي المتقدمة،فهما صريحة في ذلك،فما ذكره السيد الاستاذ قده من الجواب غير تام،
وهناك جواب اخر،وهو ما اجاب به بعض،
ان هذه الطائفة من الروايات هي في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فالحج من الواجبات المهمة ولايترك بحال ولو كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،
وهذا الجواب ايضا غير صحيح،،،،
فثبوت الاهمية والتأكيد للحج ثابت بالروايات المتواتره وبالضرورة،فقد ورد في بعض الروايات من تمكن من الحج ولم يأت بها مات يهوديا او نصرانيا وغيرها من المضامين،،،
فإذن اهمية الحج والتأكيد عليه لم يتوقف على تأويل هذه الطائفة بهذا المعنى،،
والصحيح في الجواب ان يقال،
ان هذه الطائفة جاءت بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود كما هو الحال في جميع الادلة من الكتاب والسنة،سواء كان الموضوع موجودا فعلا ام لا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا،مثلا،متى تحقق المستطيع في الخارج اصبح وجوب الحج فعليا،،وعلى هذا،،
فالموضوع في هذه الطائفة بنحو القضية الحقيقية،اي للموضوع المفروض الوجود في الخارج فمتى وجد هذا الموضوع-اي الحج على حمار اجدع ابتر-تحققت الاستطاعة ويكون وجوب الحج عليه فعليا والا فلا،
واما انه يستلزم الحرج والمشقة والعسر فهذا ليس بنحو الاطلاق ولجميع عموم المكلفين،بل هو امر نسبي،فهو لبعض الافراد والاشخاص يكون حرجيا كمن كان له شأن ومكانه في المجتمع،واما بقية الاشخاص فلايكون الحج على حمار اجدع ابتر حرجي،وهذا هو بنظر العرف يؤيد ذلك،وحينئذ ،فلامانع من التمسك بهذه الطائفة والحمل على ما ذكرنا وليس ما ذكر من الاجوبة،فلايمكن الالتزام بالحرج والعسر لعموم الافراد والاشخاص بل يختلف باختلاف مراتبهم،فهو قد يكون حرجيا لشخص ولكنه لايكون حرجيا لشخص اخر،،،،بل تحقق الاستطاعة بالزاد والراحلة ووجوب الحج ايضا قد يكون حرجيا لبعض الافراد في بعض الموارد لوجود الموانع كالحرج والمشقة والعسر ايضا فلايجب عليه الحج،فإذن لامانع من الالتزام بهذه الطائفة بما ذكرناه،،
وهنا اشكال اخر،،،انه قد ورد في بعض الروايات،
كما في صحيحة الفضل بن عبد الملك،(عن ابي عبدالله،عليه السلام،قال:سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه،اقضى حجة الاسلام؟ قال ، نعم،فإن ايسر بعد ذلك،فعليه ان يحج،،،،،،،)فالمستفاد من هذه الصحيحة انه الحج الحاصل بالبذل او التبرع لايجزي عن حجة الاسلام والا لو كان مجزيا فما الداعي لوجوب الحج عليه عند حصول اليسر والاستطاعة من ماله،،،
ونتكلم فيه،،(ان شاء الله تعالى)



tgoop.com/alfayadhlessons/5087
Create:
Last Update:

(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس ٢٨٠-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤-ص١٢٥-٢١ ذي القعدة ١٤٤٤)
كان كلامنا في الطائفة الثانيه من الروايات وهي الروايات الخاصة بالبذل والتبرع والداله على تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر.
وقد ناقش بعض في ذلك،
وانه لايمكن التمسك بهذه الطائفة من الروايات للزوم الحرج والمشقة والعسر،وكل ماكان كذلك فهو منفي بالشريعة المقدسه،فإن المستفاد من قاعدة لاحرج ولا ضرر نفي جعل الحكم الحرجي في الشريعة المقدسة،وبما ان الحج على حمار اجدع ابتر يلزم منه العسر الحرج فهو منفي فلايجب عليه الحج في هكذا فرض.
وقد اجاب السيد الاستاذ قده،عنه،كما تقدم،
ان هذه الطائفة من الاخبار بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الوارد فيها،،فإن دعاه قوم،،،،،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر،،فهذه الطائفة محمولة على من استقر عليه الحج بمجرد تحقق البذل والتبرع وليس له الرفض ولايسعه ذلك،فإن رفض واستحيى استقر عليه الحج فيجب عليه الاتيان به ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر،فالامر بتحمل العسر والمشقة والحرج انما هو بعد استقرار الحج عليه لو رفض البذل والتبرع او استحيى،وليس المراد منها تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر،،هكذا ذكره قده،على ما جاء في تقرير بحثه.
وذكرنا سابقا،ان صحيحة معاوية بن عمار مجملة من هذه الناحية،فلا دلالة لها على ذلك،مضافا لوجود نصوص صريحة بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج ولو كان المبذول حمار اجدع ابتر كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمه وكذلك ايضا صحيحة الحلبي المتقدمة،فهما صريحة في ذلك،فما ذكره السيد الاستاذ قده من الجواب غير تام،
وهناك جواب اخر،وهو ما اجاب به بعض،
ان هذه الطائفة من الروايات هي في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فالحج من الواجبات المهمة ولايترك بحال ولو كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،
وهذا الجواب ايضا غير صحيح،،،،
فثبوت الاهمية والتأكيد للحج ثابت بالروايات المتواتره وبالضرورة،فقد ورد في بعض الروايات من تمكن من الحج ولم يأت بها مات يهوديا او نصرانيا وغيرها من المضامين،،،
فإذن اهمية الحج والتأكيد عليه لم يتوقف على تأويل هذه الطائفة بهذا المعنى،،
والصحيح في الجواب ان يقال،
ان هذه الطائفة جاءت بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود كما هو الحال في جميع الادلة من الكتاب والسنة،سواء كان الموضوع موجودا فعلا ام لا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا،مثلا،متى تحقق المستطيع في الخارج اصبح وجوب الحج فعليا،،وعلى هذا،،
فالموضوع في هذه الطائفة بنحو القضية الحقيقية،اي للموضوع المفروض الوجود في الخارج فمتى وجد هذا الموضوع-اي الحج على حمار اجدع ابتر-تحققت الاستطاعة ويكون وجوب الحج عليه فعليا والا فلا،
واما انه يستلزم الحرج والمشقة والعسر فهذا ليس بنحو الاطلاق ولجميع عموم المكلفين،بل هو امر نسبي،فهو لبعض الافراد والاشخاص يكون حرجيا كمن كان له شأن ومكانه في المجتمع،واما بقية الاشخاص فلايكون الحج على حمار اجدع ابتر حرجي،وهذا هو بنظر العرف يؤيد ذلك،وحينئذ ،فلامانع من التمسك بهذه الطائفة والحمل على ما ذكرنا وليس ما ذكر من الاجوبة،فلايمكن الالتزام بالحرج والعسر لعموم الافراد والاشخاص بل يختلف باختلاف مراتبهم،فهو قد يكون حرجيا لشخص ولكنه لايكون حرجيا لشخص اخر،،،،بل تحقق الاستطاعة بالزاد والراحلة ووجوب الحج ايضا قد يكون حرجيا لبعض الافراد في بعض الموارد لوجود الموانع كالحرج والمشقة والعسر ايضا فلايجب عليه الحج،فإذن لامانع من الالتزام بهذه الطائفة بما ذكرناه،،
وهنا اشكال اخر،،،انه قد ورد في بعض الروايات،
كما في صحيحة الفضل بن عبد الملك،(عن ابي عبدالله،عليه السلام،قال:سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه،اقضى حجة الاسلام؟ قال ، نعم،فإن ايسر بعد ذلك،فعليه ان يحج،،،،،،،)فالمستفاد من هذه الصحيحة انه الحج الحاصل بالبذل او التبرع لايجزي عن حجة الاسلام والا لو كان مجزيا فما الداعي لوجوب الحج عليه عند حصول اليسر والاستطاعة من ماله،،،
ونتكلم فيه،،(ان شاء الله تعالى)

BY alFayadh Lessons


Share with your friend now:
tgoop.com/alfayadhlessons/5087

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

‘Ban’ on Telegram “[The defendant] could not shift his criminal liability,” Hui said. fire bomb molotov November 18 Dylan Hollingsworth yau ma tei Click “Save” ; Invite up to 200 users from your contacts to join your channel
from us


Telegram alFayadh Lessons
FROM American