tgoop.com/alfikh/4366
Last Update:
قال في كشاف القناع: "ويسمي الشارب [أي شارب الماء أو العصير] عند كل ابتداء، ويحمد عند كل قطع. وقد يقال مثله في أكل كل لقمة؛ فعله [الإمام] أحمد، وقال: أكل وحمد، خير من أكل وصمت".
قلت - أيمن-: هذا استحسان، وهو لا يجري على أصول الموسِّعين في مفهوم البدعة المشددين فيها، ويجري على أصول المضيقين في مفهومها الذين يكتفون بالدليل العام على المشروعية. وأمثلته كثيرة في فعل السلف وفقه المذاهب. والموسعون في معنى البدعة لا يجيزون فعل ما جرى مجرى التعبد بتخصيص عبادة في مكان أو زمان أو حال إلا بدليل خاص يدل على المشروعية.
وقد يقال: إن الذكر والدعاء مستثنى من سائر العبادات فيجوز إحداثه وتخصيصه بوقت ومكان وزمان للأدلة الدالة على ذلك، وللإجماع على أن الذكر والدعاء لا يتعين له لفظ خاص بل يجوز بالمأثور وغيره، فكما جاز إحداث أصله فيجوز إحداث وصفه بتقييده بزمان أو مكان أو حال.
والله أعلم.
BY مستجدات الفقه وأصوله - القناة
Share with your friend now:
tgoop.com/alfikh/4366