tgoop.com/askDrHakem/1129
Last Update:
وما ذكره الرملي هنا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، ولو أنه كلما احتل العدو الكافر بلدا من بلدان المسلمين فر منها أهلها، وتركوها، لما بقي للمسلمين دار ولا وطن، وهذا ما حل بالأندلس حين فر أهلها، فزال عنها وصف دار الإسلام، بينما ظل المسلمون في المشرق -كما في الصين وروسيا- في بلدانهم، وصبروا، ولم يهاجروا منها، فبقي الإسلام فيها إلى اليوم.
فحكم أهل الجولان السوري المحتل كحكم أهل فلسطين المحتلة، من أراد منهم العودة إليها، وأمن على نفسه، ودينه، فله العودة، بل قد تجب عليه، فإن نوى بذلك الرباط فيها وتحريرها؛ فله أجر المرابط إلى أن يحررها المسلمون بإذن الله قريبا.
وفي "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري الشافعي ٤/ ٢٠٤ عن حكم هجرة من هو في دار الحرب فقال: (فإن قدر على الاعتزال، والامتناع في دار الحرب، مع كونه قادرا على إظهار دينه، ولم يخف فتنة فيه، حرمت الهجرة منها؛ لأنها دار إسلام، فلو هاجر لصارت دار حرب).
والهجرة إنما شرعت لمصلحة وغاية وهي الأمن للمؤمنين، وإظهار شعائر الدين، فإن لم يتحقق ذلك بالهجرة، واستوت البلدان في ذلك فلا تجب، كما قال الشربيني الشافعي في مغني المنهاج ١٧/ ٣٨٨: (فإن استوت البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف).
وأما اكتساب الجنسية الإسرائيلية فإنه محرم شرعا لغير حاجة تنزل منزلة الضرورة، فإن كان يلزم من أخذها الدخول في الجيش الإسرائيلي والتجنيد الإجباري، فإنه يكون حينئذ كفرا وردة، إذا فعله المسلم مختارا بلا إكراه، ولا إجبار، ولا اضطرار، فإن ألزم بها وكان لا يستطيع الحصول على أرضه وداره وحقوقه إلا بالجنسية الإسرائيلية، وكان لا يلزم من أخذها الخدمة في الجيش، أو يستطيع رفض الخدمة أو دفع بدل مالي مقابله، فلا حرج عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://www.tgoop.com/askDrHakem
BY فتاوى وإجابات الشيخ أ.د. حاكم المطيري
Share with your friend now:
tgoop.com/askDrHakem/1129