tgoop.com/askDrHakem/1222
Last Update:
📩 س/ أنا صيدلي في سوريا، هل يجوز تقديم الإسعاف الطبي لمقاتلي العدو الجرحى أثناء القبض عليهم؟
▫️ج/ نعم للطبيب والمسعف معالجة الجريح، وإسعاف المخطور، حتى وإن كان عدوا مشركا في أرض المعركة، فضلا عن مسلم، بل هو واجب، فإن إنقاذ كل نفس بشرية مطلوب شرعا، كما قال تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾، وكما قال تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله﴾، قال القرطبي في تفسيره: (عن ابن عباس قال: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو المحبوس. وكذا قال سعيد بن جُبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحقّ. وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم، وأن أسراهم يومئذ لأَهلُ الشِّرك، وأخوك المسلم أحق أن تطعمه..
قلت: ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع..) انتهى كلام القرطبي.
وهذا متواتر عن النبي ﷺ فقد أسر كثيرا من المشركين في بدر وغيرها من المواطن، فكان يطعمهم ويحسن إليهم حتى يطلقهم، وكما فعل مع ثمامة بن أثال، وهذا من الرحمة وحسن الشيم، والإحسان إلى الخلق، فليس حكم المحارب في أرض المعركة، كحكمه خارجها، فإذا صار أسيرا اختلف حكمه ووجب الإحسان إليه.
وفي الصحيح حين أمر خالد بن الوليد -وكان أمير الجيش- بقتل أسرى بني جذيمة، رفض عبد الله بن عمر وقال: (والله لا أقتل أسيري ولا أحد من أصحابي)، فلما بلغ الخبر النبي ﷺ قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد).
ولحرمة الأسير ذهب بعض الأئمة إلى حرمة قتل الأسير مطلقا، حتى ادعى عليه إجماع الصحابة، لقوله تعالى: ﴿فإما منًّا بعد وإما فداء﴾ قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٤٤: (وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة.
والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله - عليه الصلاة والسلام - وذلك أن ظاهر قوله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء).
والصحيح أنه لا تعارض بين الآية وفعل النبي ﷺ، ولم يثبت عنه ﷺ أنه قتل أسير حرب قط، وإنما قتل بعض الأسرى ممن استحق القتل بجرمه، وجريرة أخرى، لا بمجرد قتاله ومشاركته في المعركة، فانتفى عنه حكم الأسير الحربي.
وإذا كان هذا حكم الأسير المحارب المشرك، فمن باب أولى وأوجب لمن كان من المسلمين.
وكما في الصحيح: (في كل كبد رطبة أجر)، قال ابن بطال في شرحه للبخاري ١/ ٢٦٨: (قال المهلب: وفى هذا الحديث دليل أن في كل كبد رطبة أجر، كان مأمورا بقتله أو غير مأمور، فكذلك يجب أن يكون في الأسرى من الكفار، لأن التعطيش، والتجويع تعذيب، والله تعالى لا يريد أن يعذب خلقه بل تمثل فيهم فضله من الإحسان على عصيانهم).
فوجوب الإحسان للأسرى والسجناء يقتضي إطعامهم وعلاجهم ويحرم تعذيبهم والإساءة لهم.
وإذا كان هذا واجبا في حق المقاتل مع أسيره، أن يطعمه ويسقيه ويعالجه بعد أن صار في قبضته، وبعد فقده قدرته على القتال، فمن باب أولى الطبيب الذي تعارف الناس على أنه يبذل ذلك لكل أحد، كما قال تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾، فهذا من المعروف والبر الذي توصي به الشرائع، وتستحسنه العقول والفطر، كما اتفاق الأمم على عدم قتل السفير، فقد تعارفت الأمم على دخول الأطباء والمسعفين إلى المناطق المنكوبة بالحروب، ومعالجة وإسعاف كل محتاج من كل طرف، ويعدون ذلك من الرحمة وعمل الخير والبر، ويفرقون بين مهمة الجندي المقاتل، والطبيب المعالج، وكل عرف حقق مصلحة إنسانية، أو مقصدا شرعيا، فالالتزام به مشروع، ولهذا تقرر قاعدة (العادة محكمة والعرف معتبر).
📅 16 / 7/ 2017مـ
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://www.tgoop.com/askDrHakem
BY فتاوى وإجابات الشيخ أ.د. حاكم المطيري
Share with your friend now:
tgoop.com/askDrHakem/1222