tgoop.com/askDrHakem/1223
Last Update:
📩 س/ لو سمحت يا شيخ أريد قولا واضحا ومفصلا لأن الآراء و الأقوال تكاثرت عليّ وصرت لا أدرك الصحيح من الخطأ: شرعًا، هل يجوز للطبيبة أن تعالج الرجال أم لا؟
▫️ج/ نعم عند الحاجة، فقد كن المؤمنات يخرجن مع النبي ﷺ في الجهاد فيداوين الجرحى، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس حين كتب إلى نجدة وفيه: (كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة). فالأصل أن تعالج المرأة النساء، والرجل الرجال، إلا عند الضرورة، والحاجة، قال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٨٠: (وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط.. حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل أو سئل وأنا أسمع عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه قال نعم قد رخص في ذلك عدة من التابعين. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة لا يستطيع النساء أن يداوينها قال يخرق في خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال. عن هشام بن عروة قال خرج في عنق أختي خراج فدعا عروة الطبيب فأمره أن يقور الموضع ثم يعالجها. عن ثابت بن ذروة قال سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره قال نعم. عن قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها فقال يجبرها رجل ويسترها).
وتتجنب الطبيبة عند علاج الرجال الخلوة بهم، والاطلاع على العورة منهم إلا عند الضرورة، كما يتجنب الطبيب مع النساء الخلوة بهن، وهي الانفراد وحدهما مع إغلاق الباب عليهما، دون وجود ثالث معهما، ولو طفل مميز، وكذا لا يطلع الطبيب على عورة المرأة إلا عند الضرورة والحاجة.
قال الماوردي في الحاوي ٩/ ٣٥ عن نظر الرجل للمرأة الأجنبية: (والمباح على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت إليه الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها، إذا أمن الافتتان بها ولا يتعدى بنظره إلى ما لا يحتاج إلى علاجه). وكذا المرأة تعالج الرجل تلتزم بهذه الشروط.
•┈┈┈┈••❁••┈┈┈┈•
https://www.tgoop.com/askDrHakem
BY فتاوى وإجابات الشيخ أ.د. حاكم المطيري
Share with your friend now:
tgoop.com/askDrHakem/1223