tgoop.com/assdais/3118
Last Update:
صلاة المفترض خلف المتنفل مسألة مشهورة، وفيها خلاف مشهور بين الأئمة، وأهم ما في الباب قصة معاذ رضي الله عنه وصلاته خلف النبي ﷺ ثم رجوعه وصلاته بقومه بني سلِمة.
وأريد التعليق على بعض ما اعترض به على خبر معاذ من التأويل، ومنه ما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» ٢٤٤/٦
عن الإمام أحمد وابن معين
«قال في رواية إبراهيم الحربي: إن صح، فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم.
وقد قيل: إن هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام أحمد، هو أنه كان في أول الإسلام، وكان من يقرأ القرآن قليلا، فكان يرخص لهم في ذلك توسعة عليهم، فلما كثر القراء انتسخ ذلك. وقد سبق نحو ذلك في إمامة الصبي أيضا.
وكذا روى عباس الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال في حديث معاذ، أنه كان يصلي بأصحابه، وقد صلى قبل ذلك مع النبي ﷺ، قال يحيى: لا أرى هذا.
قال عباس: معنى هذا -عندنا-: أن يحيى كان يقول: هذا في بدو الإسلام، ومن يقرأ القران قليل، فلا أرى هذا. هذا قول يحيى عندنا». اهـ
وهذا التعليل فيه نظر، فالأنصار عرب والقرآن سهل عليهم جدا، وعامة من أسلم منهم قد قرأ القرآن قبل هجرة النبي ﷺ إليهم، وبنو سلِمة منهم جماعة من السابقين الأولين ممن شهد العقبتين، من الشيوخ والكهول والشباب؛ يصعب حصرهم.
وقصة إمامة الصبي -عمرو بن سلمة- رضي الله عنه؛ لا تشبه هذه، فالمدينة ليست كوفد قليل من الأعراب جاءوا أياما ثم انقلبوا لبلاد نائية عن المدينة.
وأيضا لو كان هذا المعنى صحيحا لنهي معاذ أن يصلي مع النبي ﷺ إذ لا ضروة لذلك.
قال ابن رجب في أواخر بحثه:
«واستدلوا على منع ذلك بقول النبي ﷺ: «إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه». وقالوا: مخالفته في النية اختلاف عليه.
لكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض، ولم يجعلوه اختلافا عليه!
وأعلم؛ أن جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق.
ولكن؛ قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء وحديث معاذ، قد صح أن النبي ﷺ علم به وأقر عليه، وقد توبع سفيان ابن عيينة على ذلك، كما أشرنا إليه، ولم يظهر عنه جواب قوي.
فالأقوى: جواز المفترض بالمتنفل، وقد رجح ذلك صاحب «المغني» وغيره من أصحابنا. والله أعلم». انتهى كلام ابن رجب.
BY قناة عبدالرحمن السديس
Share with your friend now:
tgoop.com/assdais/3118