tgoop.com/assdais/3119
Last Update:
يوم الثلاثين
قال في «الروض المربع» ٥٤٣/٢: «(وإن حال دونه)، أي: دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم، أو قتر)، بالتحريك، أي: غبرة، وكذا دخان؛ (فظاهر المذهب: يجب صومه)، أي: صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطا، بنية رمضان، قال في «الإنصاف»: «وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه» انتهى، وهذا قول عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم». اهـ.
قوله: (وهذا قول عمر..) فيه نظر، فالمروي عن الصحابة عامته لا يصح، وما صح منه؛ كفعل ابن عمر، فليس فيه أنه أوجبه، وإنما غايته أنه فعله.
فانتبه لذلك، وانتبه لعامة ما تراه في كتب الفقه من نسبة أقوال للصحابة والتابعين، فأكثرهم لا يتأكد من صحة الأثر، ثم يقلد متأخرهم متقدمهم.
قال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» ٤٠٦/٤ متعقبا لهم: «اختاره الأصحاب، وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه، كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به؛ فلا تتوجه إضافته إليه.
ولهذا قال شيخنا [ابن تيمية]: «لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم».
واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي.
واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل، كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر..». اهـ.
وممن تعقبهم ابن عبد الهادي الحنبلي، فقال في أول كتابه «إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان»:
قال: «لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إيجاب الصيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين.
ومن ادعى ذلك؛ فلينقله بإسناد يحتج به، وكذلك لم يثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أوجب صومه.
والصحيح أنه لا يجب صومه، ومن قال بالوجوب من أصحاب أحمد؛ كالخرقي والخلال وصاحبه والنجاد وابن شاقلا وابن حامد والقاضي وغيرهم؛ فليس معهم دليل يدل على ذلك؛ بل أكثر ما معهم معان مقابلة بأقوى منها، وأحاديث متشابهة، لا حجة فيها، بل يجب ردها إلى المحكم الواضح.
فإن العمل بالمتشابه من الآيات والأحاديث وغيرها من الأدلة لا يجوز إذا أفضى إلى ترك محكم؛ بل يجب العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه.
ومتى وقع النزاع في مسألة من المسائل بين أهل العلم؛ لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر بالاتفاق، بل يجب رد ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
ولا ريب أن من قال بوجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان ليس معه دليل صريح أصلا؛ بل الأدلة الصحيحة والصريحة التي هي غير قابلة للتأويل تدل على عدم الوجوب؛ فمنها..».
وكذلك في كتابه «تنقيح التحقيق» ١٩٩/٣ وما بعدها.
BY قناة عبدالرحمن السديس
Share with your friend now:
tgoop.com/assdais/3119