tgoop.com/hawamish88/331
Last Update:
الشبهة الدافعة للكفر لا يلزم منها رفع اسم الابتداع ولا اللوم ولا الإثم
قال شيخ الإسلام في بيان الدليل في تعليقه على حديث يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
«لعل الاستحلال المذكور في الحديث
إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسولﷺ حرمها كانوا كفارًا، ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم (يستحلون) فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حله
فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر، يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث، فيشربون الأشربة المحرمة، ولا يسمونها خمرًا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة، وقد سمعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك!
وهذه التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى:
[وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها]
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلّغ الرسولﷺ وبَيّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعًا للعذر».
BY أبو عيد
Share with your friend now:
tgoop.com/hawamish88/331