tgoop.com/ibntaymiyyah728/5517
Last Update:
[فأين الاحتمالات يا د. سلطان؟]
نقل البيهقي في أحكام القرآن وأصله في الأم:
قال الشافعي: "أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم -عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير-: ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم، فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله عز وجل، فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر، يسمون عليه غير اسم الله عز وجل مثل: اسم المسيح، أو يذبحونه باسم دون الله = لم يحل هذا من ذبائحهم.
قال الشافعي: قد يباح الشيء مطلقا، وإنما يراد بعضه، دون بعض،
فإذا زعم زاعم: أن المسلم إن نسي اسم الله، أكلت ذبيحته، وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته، وهو لا يدعه لشرك = كان من يدعه على الشرك أولى أن يترك ذبيحته."
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه .... وحمل الشافعي الآية الكريمة: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾."
ونقله أبابطين في حاشيته على شرح المنتهى (١٠ / ٤١٢) بتصرف واختصار
والمراد أن المقامان متلازمان عند الإمام الشافعي أصلا، فكيف يدعى في مذهبه التفريق؟!
والنووي لما طرد أصله في التفريق انتهى إلى إباحة بعض الذبح لغير الله كما سيأتي كلامه في الذبح للكعبة وللرسول صلى الله عليه وسلم.
-----
النقولات الآتية كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك.
----
والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك -والله أعلم- يدخل فيما أهل لغير الله به؛ فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله،
فقوله: (باسم كذا) استعانة به، وقوله لكذا عبادة له؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾.
-----
الذبح لغير الله، وباسم غيره، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام؛ فهو من الشرك.
-----
فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه، فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا، ولكن قصدوا الذبح للمسيح،أو للكوكب ونحوها، فما وجه تحريمه؟
قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب، دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة.
وأيضا: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب، وما أهل به لغير الله؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس، فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام، وقيل: هي غير الأصنام.
----
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في الرد على ابن جرجيس:
"وقوله [ابن تيمية] في العبارة: فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه بفواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله - فترك هذا وسرق بعض العبارة واختلس منها كاختلاس الشيطان من صلاة العبد واختطافه بعضها، وفي العبارة التصريح بكفر من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، خلافًا للعراقي وشيعته من عباد القبور الصادين عن سبيل الله المحرفين للكلم عن مواضعه، الوارثين لليهود في تحريف كلمات الله وتبديل دينه."
===
BY الفقير إلى رب البريات
Share with your friend now:
tgoop.com/ibntaymiyyah728/5517