tgoop.com/ibntaymiyyah728/5591
Last Update:
بين كسر الطنبور ومقاطعة الشركات الداعمة لكيان اليهود...
في ظل استضعاف المسلمين وانصرافهم نحو الاستهلاك دون الإنتاج والصناعة، ومع كل أزمة جديدة تعصف بأهل الإسلام تتصاعد الدعوات الشعبية لمقاطعة الشركات الداعمة لكيان اليهود.
إذ المقاطعة الاقتصادية سلاح فعال بيد الأمة وهو في زمن الرأسمالية أشد على عباد الدرهم من رمي النبل
ودونك فوائد في هذا المعنى
[https://www.tgoop.com/alkulife/9638]
[https://www.tgoop.com/alkulife/9702]
[https://www.tgoop.com/alkulife/10381]
[https://www.tgoop.com/alkulife/12758]
وفي كل مرة يدعى فيها المسلمون إلى المقاطعة تعلو بعض أصوات النقد لهذه الحملات ويسوق الناقدون حجتين رئيسيتين:
الأولى: أن المقاطعة لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر
الثانية: أن الوكلاء المحليين لا ارتباط لهم بالشركة الأم
ولعل بعضهم يستدل بقصة ثمامة رضي الله عنه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن "مقاطعة قريش" وقد أجاب شيخنا أبو جعفر الخليفي حفظه الله عن هذا الاستدلال بما فيه الشفاء فراجعه
[https://www.tgoop.com/alkulife/9638]
وإذا تكلم هؤلاء خرج عموم الناس يرمونهم بخيانة الأمانة والتخذيل وقد يرد هؤلاء بالتحذير من العاطفة العاصفة وينصرف الكلام إلى ما هو خارج عن المقصود.
ومن تأول من الكتاب والسنة وعرف نصحه للمسلمين وقيامه بتعليمهم أمر التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها من دعائم الإسلام وجب على الخلق تحسين الظن به، والعجب أن يرمى هؤلاء بالعظائم ويرفع شأن الجهمية الأنجاس الأرجاس نفاة علو الرب عز وجل على عرشه فلا يذكرون إلا بالإمامة والإجلال.
ومرادي هاهنا مناقشة هذه الدعوى ببيان حكم سلفي تلقاه الأئمة بغير نكير وهو أشد من المقاطعة التي هي (ترك فعل الشراء) فحسب.
قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورَ الرَّجُلِ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا».
أقول: الطنبور من آلات اللهو، والقصة أن رجلا كسر هذه الآلة فجاء صاحبها يطالب بثمنها، فأهدرها شريح قاضي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. واستفاد بعض أهل العلم من هذا الأثر قطعية حرمة المعازف في زمن السلف الصالح إذ لم يعدها قاضي الخلفاء الراشدين آلة مضمونة، وفتاواه لم تكن لتخفى عليهم، ولم ينكر عليه أحد، بل استدل أهل العلم بفتياه.
قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: إنْ هو كسَر طنبورَ معاهدٍ؟ قال: يغرم، وسُئِلَ: إنْ هوَ قتَلَ خنزيرَ معاهد؟ قال: يضمن.
قال أحمد: ما يعجبني أنْ يفعل شيئًا مِنْ ذَلِكَ، وإنْ فعلَ فليس عليه شيءٌ، ليسَ لها ثمنٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ حكام المسلمين لا يجوز لهم إلَّا أنْ يحكموا بكتابِ اللَّهِ.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا؛ فأخذ الشطرنج فرمى به؟
فقال: قد أحسن.
قيل لأحمد: ليس عليه شيء؟ قال: لا.
قيل لأحمد وأنا أسمع: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وساق روايات كثيرة في هذا المعنى:
"وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟
قال: يكسر أيضًا.
قلت: أمر في السوق، فأرى الطنبور يباع أأكسره؟
قال ما أراك تقوى، إن قويت أي: فافعل.
قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟
قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج."
أقول: أفتى الإمام أحمد رحمه الله بجواز كسر الآلة المعروضة للبيع في السوق، وأفتى بكسرها مع الصبي، واستحسن فعل من رمى الشطرنج بحضرة قوم يلعبون بعد أن نهاهم، ولم يذكر البتة إذن السلطان (لفعل الكسر وتخريب هذه المحرمات).
فإن كان الفعل لا يحتاج فيه إلى إذن، ولا يضمن فاعله بل يكون محمود الفعل عند العلماء، ففعل الترك أولى بذلك من كل وجه، وإن لم يكن سوى ترك الشبهة وما يحاك في الصدر وما يريب إلى الحلال وما اطمنئت إليه النفس ولا يريب لكان ترك الشراء من الشركات الداعمة لليهود من هذا الباب،
فكيف وفيه مصالح كثيرة:
أقربها: تعويد المسلمين على ترك الترفه البارد والاستغناء عن الكماليات وتعلم التضييق على النفس.
===
BY الفقير إلى رب البريات
Share with your friend now:
tgoop.com/ibntaymiyyah728/5591