tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5257
Last Update:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) :
" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني " ولنا أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى به قسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت (يعني الميراث)، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة , ولأن الذكر أحوج من الأنثى , من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة .
وحديث بشير قضية في عين , وحكاية حال لا عموم لها , وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها , ولا نعلم حال أولاد بشير , هل كان فيهم أنثى أو لا ؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء , لا في صفته , فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر , ودليل ذلك قول عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . وهذا خبر عن جميعهم". اهـ.
أبوعاصم السمان
ـــــــــــــــــــ
BY قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام
Share with your friend now:
tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5257