tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5259
Last Update:
السّؤال التّاسع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا أبا عاصم السمان حفظك الله
أسامة العايب من الجزائر
هل يلزم المرأة قضاء رمضان قبل الشروع في صيام الست من شوال.بارك الله فيكم
ــــــــــــــــــــ
✅الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن صام رمضان، ثمَّ أتبعه ستًّا من شوَّال كان كصيام الدَّهر) (رواه مسلم (1164)
فالأفضل والأولى أن تصوم المرأة ما عليها من قضاء رمضان ثم تصوم الست من شوال فإن الشهر يسع الجميع ، ولا يشترط أن تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل ، لأنَّ ذلك أبلَغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث (ثمَّ أتبعه)؛
ولأن قضاء الفرض يقدم على النفل هذا هو الأولى والأفضل خروجاً من خلاف أهل العلم فقد اختلف أهل العلم على قولين
القول الأول : هو عدم جواز صيام الست إلا بعد صيام القضاء وهو ما اختاره من مشايخنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة وهو رواية عند أحمد واستدلُّوا بالحديث الذي في صدر الجواب وبحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (مَن أدرك رمضان وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه، ومَن صام تطوُّعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقضه فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه) رواه أحمد (8621) وضعَّفه الشيخُ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم (838).
القول الثاني: يجوز صيام الست أولاً ثم تقضي وهذا خلاف الأولى لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض أو موت فيجوز لها أن تصوم الست من شوال أولاً إن شق عليها الجمع بين القضاء أولاً وصوم الكفارة أو صوم قضاء رمضان وتؤخر القضاء أو الكفارة على قول أبي حنيفة، ورواية عند أحمد ، ورجحها المرداوي فقال في الإنصاف: "وهو الصواب"، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء، جائز مع الكراهة،
واستدلوا بحديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنَّه سمع عائشةَ زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم تقول: "إن كان ليكون عليَّ الصيام مِن رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان"؛ رواه البخاري ومسلم.
قال أهل العلم : يبعد عن عائشة ترك النوافل وخاصة منها صيام الست من شوال مع هذا الأجر العظيم وكصيام عرفة وعاشوراء.
واستدلوا أيضاً بأن القضاء وقته موسع، بينما الست من شوال وقتها مضيق بالنسبة للقضاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (جـ 1 ص 358) بعدما ذكر الروايةَ القائلة بالجواز عن الإمام أحمد: (لأنَّ عائشة أخبرت أنها كانت تَقضي رمضان في شعبان، ويبعد أن لا تكون تطوَّعَتْ بيومٍ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يُقال: لا يفطر، ويُفطر حتى يُقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يُكثر صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام مِن كل شهر، ولأنَّ القضاء مُؤقَّت فجاز التنفُّل قبلَ خُروج وقته كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة، بخلاف قضاء الصلاة فإنَّه على الفور، وكذلك الحج هو على الفور)؛ اهـ.
وإن كان الأفضل كما قدمنا تقديم القضاء أو الكفارة من حيث الأفضلية ، وأما من حيث الجواز؛ فيجوز تقديم الست من شوال على صيام القضاء أو الكفارات .
جاء في حاشية إعانة الطالبين (268/2): "ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر-" انتهى.
وقال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان". انتهى.
أبوعاصم السمان
ـــــــــــــــــ
BY قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام
Share with your friend now:
tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5259