SLFY_ABOASEMASSMMAN Telegram 5264
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن.

قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام:
السّؤال السّابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كمال إسماعيل خلف الجبوري
من العراق
فضيلة الشيخ أبو عاصم السمان حفظك الله
يقول الشيخ الألباني أن البيع بالاجل مع زيادة السعر هذا ربا ويستدل بحديث سماك بن حرب
أما غيره من العلماء يرى أن ذلك ليس فيه شيء فما هو الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ملخص الجواب:
البيع بالتقسيط جائز بثلاثة شروط :
١- أن يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة بالتقسيط في نفس المجلس ولا يفترقا ويتركا أمر الثمن معلقاً.

٢- ألا يفصل البائع الزيادة عن ثمن السلعة فلا يقول هذه السلعة بكذا والفائدة في الشهر بكذا وإنما يذكر سعر البيع مجملاً.

٣- ألا يتضمن العقد شرطاً ربوياً مثل قول البائع عند التأخر في السداد تزيد الفائدة إلى كذا، فهذا هو ربا النسيئة الذي كان مشهورا العمل به في الجاهلية.

ومشايخنا وعلماؤنا ومنهم شيخنا الألباني -رحمه الله- يجتهدون فيصيبون ويخطؤون ولا يتبعون أهواءهم في الذهاب إلى حكم في مسألة ما ، وهذا الظن بهم -نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله- ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده ولا نتابعه عليه

فكل عالم رَادٌ ومَردُودٌ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقوله هو المقبول كله لا نرد منه شيئاً.

وسأذكر أولاً أدلة المانعين من البيع بالتقسيط وكيف فهمها السلف الصالح وجمهور اهل العلم، ثم أتبعها بالأدلة على جواز البيع بالتقسيط بالشروط المعتبرة عند الفقهاء وأنه القول الراجح ، ثم أبين الفرق بين بيع التقسيط وبيع السَلَمِ الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيع التقسيط مثله في الجواز وأنه من جنسه.

أولاً : أدلة المانعين :

والقول بالمنع هو مذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم فيرون تحريم البيع بالتقسيط وأنه ربا خلافاً لفقهاء المذاهب الأربعة.

واستدلوا على التحريم ب:
١- بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ: "من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا ".
أخرجه أبو داود وصححه الألباني

٢- حديث أبي هريرة ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة".رواه أحمد والترمذي والنسائي).

٣- حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الترمذي وشيخنا الألباني.

والخلاف يدور بين المانعين والمبيحين حول تفسير ما ورد في هذه الأحاديث من معنى البيعتين في بيعة

وقد ذكر الفقهاء صورتين للبيع بالتقسيط منهي عنهما

الأولى : أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالة بكذا وآجل بكذا ويتفرقا دون أن يقطعا في احد البيعتين

الثانية: أن يبيعه بالآجل بسعر ثم إذا حل وقت السداد قال له أبيعك ما عندك الصاع بصاعين فيدخل بيعة أخرى على البيعة الأولى

وقد قال الترمذي في سننه عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة: " والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين, ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ".

وهذا ما عليه عمل الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وعطاء وجمهور فقهاء المذاهب الأربعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ثم يفترقا ولم يتفقا في المجلس على أحد البيعتين أما لو قطعا في المجلس ببيعة واحدة فلا ينطبق على ذلك النهي الوارد في هذه الأحاديث

جاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.

والذي ذكره ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه.
بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله: " ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام، حتى يفترقا على وجه واحد ".

وقال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات: " وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة) أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، ويختار بعد ذلك. فإن وقع لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا فلا منع ".



tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5264
Create:
Last Update:

حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن.

قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام:
السّؤال السّابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كمال إسماعيل خلف الجبوري
من العراق
فضيلة الشيخ أبو عاصم السمان حفظك الله
يقول الشيخ الألباني أن البيع بالاجل مع زيادة السعر هذا ربا ويستدل بحديث سماك بن حرب
أما غيره من العلماء يرى أن ذلك ليس فيه شيء فما هو الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

ملخص الجواب:
البيع بالتقسيط جائز بثلاثة شروط :
١- أن يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة بالتقسيط في نفس المجلس ولا يفترقا ويتركا أمر الثمن معلقاً.

٢- ألا يفصل البائع الزيادة عن ثمن السلعة فلا يقول هذه السلعة بكذا والفائدة في الشهر بكذا وإنما يذكر سعر البيع مجملاً.

٣- ألا يتضمن العقد شرطاً ربوياً مثل قول البائع عند التأخر في السداد تزيد الفائدة إلى كذا، فهذا هو ربا النسيئة الذي كان مشهورا العمل به في الجاهلية.

ومشايخنا وعلماؤنا ومنهم شيخنا الألباني -رحمه الله- يجتهدون فيصيبون ويخطؤون ولا يتبعون أهواءهم في الذهاب إلى حكم في مسألة ما ، وهذا الظن بهم -نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله- ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده ولا نتابعه عليه

فكل عالم رَادٌ ومَردُودٌ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقوله هو المقبول كله لا نرد منه شيئاً.

وسأذكر أولاً أدلة المانعين من البيع بالتقسيط وكيف فهمها السلف الصالح وجمهور اهل العلم، ثم أتبعها بالأدلة على جواز البيع بالتقسيط بالشروط المعتبرة عند الفقهاء وأنه القول الراجح ، ثم أبين الفرق بين بيع التقسيط وبيع السَلَمِ الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيع التقسيط مثله في الجواز وأنه من جنسه.

أولاً : أدلة المانعين :

والقول بالمنع هو مذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم فيرون تحريم البيع بالتقسيط وأنه ربا خلافاً لفقهاء المذاهب الأربعة.

واستدلوا على التحريم ب:
١- بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ: "من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا ".
أخرجه أبو داود وصححه الألباني

٢- حديث أبي هريرة ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة".رواه أحمد والترمذي والنسائي).

٣- حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الترمذي وشيخنا الألباني.

والخلاف يدور بين المانعين والمبيحين حول تفسير ما ورد في هذه الأحاديث من معنى البيعتين في بيعة

وقد ذكر الفقهاء صورتين للبيع بالتقسيط منهي عنهما

الأولى : أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالة بكذا وآجل بكذا ويتفرقا دون أن يقطعا في احد البيعتين

الثانية: أن يبيعه بالآجل بسعر ثم إذا حل وقت السداد قال له أبيعك ما عندك الصاع بصاعين فيدخل بيعة أخرى على البيعة الأولى

وقد قال الترمذي في سننه عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة: " والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين, ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ".

وهذا ما عليه عمل الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وعطاء وجمهور فقهاء المذاهب الأربعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ثم يفترقا ولم يتفقا في المجلس على أحد البيعتين أما لو قطعا في المجلس ببيعة واحدة فلا ينطبق على ذلك النهي الوارد في هذه الأحاديث

جاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.

والذي ذكره ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه.
بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله: " ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام، حتى يفترقا على وجه واحد ".

وقال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات: " وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة) أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، ويختار بعد ذلك. فإن وقع لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا فلا منع ".

BY قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام


Share with your friend now:
tgoop.com/slfy_AboasemAssmman/5264

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Click “Save” ; Just as the Bitcoin turmoil continues, crypto traders have taken to Telegram to voice their feelings. Crypto investors can reduce their anxiety about losses by joining the “Bear Market Screaming Therapy Group” on Telegram. Find your optimal posting schedule and stick to it. The peak posting times include 8 am, 6 pm, and 8 pm on social media. Try to publish serious stuff in the morning and leave less demanding content later in the day. A Hong Kong protester with a petrol bomb. File photo: Dylan Hollingsworth/HKFP. Read now
from us


Telegram قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام
FROM American